____________________
ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فالحق أن الكفار غير مكلفين إلا بالأصول ولم يوضع عليهم قلم التكليف بالفروع التي منها الزكاة إلا بعد اعتناق الاسلام، فيؤمرون عندئذ بساير الأحكام وأما قبل ذلك فهم يقرون على أديانهم ومذهبهم نعم لا يسوغ لهم الاجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر علنا ونحو ذلك، ويردعون عن ارتكابها حفظا لشعائر الاسلام وهذا مطلب آخر غير مرتبط، بمحل الكلام.
ولم ينقل في تاريخ أو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين (عليهم السلام) المبسوطة أيديهم جباية الزكوات من الكفار ومطالبتهم إياها، ولو كان لبان ونقل إلينا بطبيعة الحال، بل كانوا يقرون على مذاهبهم كما يقرون على ساير أموالهم وإن لم يكن مالا بنظر الاسلام، كثمن الخمر والخنزير وما يكسبون من الربا والقمار وما يرثونه على خلاف قانون الاسلام مما يثبت في أديانهم ونحو ذلك مما لا يخفى.
وأما الاستدلال على تعلق الزكاة بهم برواية صفوان وابن أبي نصر قالا: (ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته. فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده... إلى أن قال: وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم) (1). حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وضع على المتقبلين من يهود خيبر سوى الخراج العشر ونصفه الذي
فالحق أن الكفار غير مكلفين إلا بالأصول ولم يوضع عليهم قلم التكليف بالفروع التي منها الزكاة إلا بعد اعتناق الاسلام، فيؤمرون عندئذ بساير الأحكام وأما قبل ذلك فهم يقرون على أديانهم ومذهبهم نعم لا يسوغ لهم الاجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر علنا ونحو ذلك، ويردعون عن ارتكابها حفظا لشعائر الاسلام وهذا مطلب آخر غير مرتبط، بمحل الكلام.
ولم ينقل في تاريخ أو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين (عليهم السلام) المبسوطة أيديهم جباية الزكوات من الكفار ومطالبتهم إياها، ولو كان لبان ونقل إلينا بطبيعة الحال، بل كانوا يقرون على مذاهبهم كما يقرون على ساير أموالهم وإن لم يكن مالا بنظر الاسلام، كثمن الخمر والخنزير وما يكسبون من الربا والقمار وما يرثونه على خلاف قانون الاسلام مما يثبت في أديانهم ونحو ذلك مما لا يخفى.
وأما الاستدلال على تعلق الزكاة بهم برواية صفوان وابن أبي نصر قالا: (ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته. فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده... إلى أن قال: وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم) (1). حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وضع على المتقبلين من يهود خيبر سوى الخراج العشر ونصفه الذي