____________________
وربما يستدل حينئذ للوجوب بالاستصحاب بدعوى أنه قبل المسح كانت زكاته واجبة والآن كما كان.
وفيه: أولا: إنا لا نرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا سيما التعليقي منه كما في المقام حيث إن الوجوب السابق لم يكن منجزا بل كان مشروطا بحلول الحول وغيره من ساير الشرائط فهو كان معلقا بطبيعة الحال وفي مثله لا يجري الاستصحاب على أي حال وثانيا: إن الموضوع قد تبدل حتى عرفا فإن معروض الوجوب لم يكن مطلق الذهب والفضة بل خصوص المتصف بعنوان الدرهم والدينار على نحو يكون الوصف العنواني مقوما للموضوع وقد زال هو حسب الفرض وتبدل بموضوع آخر فلا معنى للاستصحاب.
هذا ويمكن أن يستدل لعدم الوجوب مضافا إلى ما عرفت بالتعليل الوارد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع): (قال:
لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة) (1) فإنها صحيحة السند وإن اشتمل على إسماعيل بن مرار المجهول الحال لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم وقد علل فيها نفي الزكاة فيما لو أبدلت السكة بالسبيكة بذهاب المنفعة التي هي بمعنى ما ينتفع به فإنها تأتي في اللغة بمعنيين أحدهما من النفع الذي هو مصدر والمنفعة اسم للمصدر والثاني ما ينتفع به كما يقال الثمرة منفعة الشجرة والسكنى منفعة الدار أي شئ ينتفع به وحيث لا سبيل للمعنى الأول في المقام ضرورة عدم زوال النفع رأسا بتبديل السكة سبيكة فيتعين الثاني أي قد
وفيه: أولا: إنا لا نرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا سيما التعليقي منه كما في المقام حيث إن الوجوب السابق لم يكن منجزا بل كان مشروطا بحلول الحول وغيره من ساير الشرائط فهو كان معلقا بطبيعة الحال وفي مثله لا يجري الاستصحاب على أي حال وثانيا: إن الموضوع قد تبدل حتى عرفا فإن معروض الوجوب لم يكن مطلق الذهب والفضة بل خصوص المتصف بعنوان الدرهم والدينار على نحو يكون الوصف العنواني مقوما للموضوع وقد زال هو حسب الفرض وتبدل بموضوع آخر فلا معنى للاستصحاب.
هذا ويمكن أن يستدل لعدم الوجوب مضافا إلى ما عرفت بالتعليل الوارد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع): (قال:
لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة) (1) فإنها صحيحة السند وإن اشتمل على إسماعيل بن مرار المجهول الحال لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم وقد علل فيها نفي الزكاة فيما لو أبدلت السكة بالسبيكة بذهاب المنفعة التي هي بمعنى ما ينتفع به فإنها تأتي في اللغة بمعنيين أحدهما من النفع الذي هو مصدر والمنفعة اسم للمصدر والثاني ما ينتفع به كما يقال الثمرة منفعة الشجرة والسكنى منفعة الدار أي شئ ينتفع به وحيث لا سبيل للمعنى الأول في المقام ضرورة عدم زوال النفع رأسا بتبديل السكة سبيكة فيتعين الثاني أي قد