____________________
أما في الفرضين الأخيرين فلا ينبغي الاشكال في جواز دفع الردي واخراجه زكاة لوضوحه في الأول منهما وكذا الثاني بناءا على ما هو الصحيح في كيفية التعلق بالعين من أنها بنحو الشركة في المالية والمتولي للاخراج هو المالك دون الفقير فله اختيار التطبيق على الردي كالجيد.
نعم: بناءا على الإشاعة والشركة الحقيقية لا مناص من التبعيض لأن كل جزء من النصاب مشترك على هذا بين المالك والفقير بنسبة الواحد إلى الأربعين فالدفع من الردي تفويت لحق الفقير بالإضافة إلى الجيد لكن المبنى فاسد كما ستعرفه في محله انشاء الله تعالى.
نعم الأولى والأحسن دفع الجيد حينئذ ولا أقل من التبعيض كما ذكره في المتن.
وأما في الفرض الأول أعني ما لو كان كله جيدا فقد ذكر الماتن جواز دفع الردي حينئذ أيضا. ولكنه مشكل جدا فإن متعلق الحق هو هذه العين الخارجية التي كلها جيد فكيف يسوغ الدفع من خارج مورد الحق الذي هو دونه في الوصف ودليل جواز التبديل والاخراج من مال آخر لا اطلاق له يشمل مثل ذلك كما لا يخفى بل المتيقن منه ما لو كان الفرد الآخر مماثلا لما في النصاب ومشاركا له في المالية فله دفع فرد آخر جيد من خارج النصاب لا كل فرد من الطبيعة وإن كان أدون مما في النصاب كما مر نظيره في زكاة الأنعام.
(2) فصل (قده) بين دفع الجيد عن الردي المساوي معه في
نعم: بناءا على الإشاعة والشركة الحقيقية لا مناص من التبعيض لأن كل جزء من النصاب مشترك على هذا بين المالك والفقير بنسبة الواحد إلى الأربعين فالدفع من الردي تفويت لحق الفقير بالإضافة إلى الجيد لكن المبنى فاسد كما ستعرفه في محله انشاء الله تعالى.
نعم الأولى والأحسن دفع الجيد حينئذ ولا أقل من التبعيض كما ذكره في المتن.
وأما في الفرض الأول أعني ما لو كان كله جيدا فقد ذكر الماتن جواز دفع الردي حينئذ أيضا. ولكنه مشكل جدا فإن متعلق الحق هو هذه العين الخارجية التي كلها جيد فكيف يسوغ الدفع من خارج مورد الحق الذي هو دونه في الوصف ودليل جواز التبديل والاخراج من مال آخر لا اطلاق له يشمل مثل ذلك كما لا يخفى بل المتيقن منه ما لو كان الفرد الآخر مماثلا لما في النصاب ومشاركا له في المالية فله دفع فرد آخر جيد من خارج النصاب لا كل فرد من الطبيعة وإن كان أدون مما في النصاب كما مر نظيره في زكاة الأنعام.
(2) فصل (قده) بين دفع الجيد عن الردي المساوي معه في