____________________
مع عدم التفريط فيكون تلفه من مال الفقير ويخرج النصف الآخر من النصف الذي عند الزوج ثم يرجع إليها حسبما عرفت.
أقول: لا يستقيم ما أفاده (قده) على جميع المباني في كيفية تعلق الزكاة بالعين لما تقدم من أن الولاية واختيار التطبيق بيد المالك دون الساعي ودون الفقير بمقتضى صحيحة بريد المتقدمة المعللة بأنه الشريك الأعظم. وعليه فبعد أن قسم المال وأعطت النصف للزوج تعين الحق في النصف الباقي فتدفعه منه كما لها أن تدفعه من مال آخر بناءا على الشركة في المالية - كما هو الصحيح - ومع فرض التلف يتعين الدفع من مال آخر إن كان مع التفريط وإلا فلا شئ عليها كما لو تلف المال بأجمعه من غير تفريط.
وبالجملة بعد فرض التنصيف وصحة التقسيم كما هو مقتضى الصحيحة المتقدمة لا وجه للالتزام بالاخراج من نصف الزوج أبدا كما لا يخفى.
(1) لقوله (ع) في صحيحة بريد بن معاوية: (... فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه) (1). فإنها تدل على سماع الدعوى من صاحب المال في
أقول: لا يستقيم ما أفاده (قده) على جميع المباني في كيفية تعلق الزكاة بالعين لما تقدم من أن الولاية واختيار التطبيق بيد المالك دون الساعي ودون الفقير بمقتضى صحيحة بريد المتقدمة المعللة بأنه الشريك الأعظم. وعليه فبعد أن قسم المال وأعطت النصف للزوج تعين الحق في النصف الباقي فتدفعه منه كما لها أن تدفعه من مال آخر بناءا على الشركة في المالية - كما هو الصحيح - ومع فرض التلف يتعين الدفع من مال آخر إن كان مع التفريط وإلا فلا شئ عليها كما لو تلف المال بأجمعه من غير تفريط.
وبالجملة بعد فرض التنصيف وصحة التقسيم كما هو مقتضى الصحيحة المتقدمة لا وجه للالتزام بالاخراج من نصف الزوج أبدا كما لا يخفى.
(1) لقوله (ع) في صحيحة بريد بن معاوية: (... فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه) (1). فإنها تدل على سماع الدعوى من صاحب المال في