____________________
الشرائط العامة المتقدمة بل عليه اجماع المسلمين وتشهد به النصوص الآتية.
كما لا اشكال ولا خلاف أيضا في حده بالنسبة إلى الفضة وأنه في كل مائتي درهم خمسة دراهم على ما نطقت به النصوص المتظافرة.
وإنما الكلام في تعيين الحد في نصاب الذهب فالمعروف والمشهور بين الخاصة والعامة أنه عشرون دينارا أي مثقالا يعبر بهذا تارة وبذلك أخرى والمرجع واحد لأن الدينار مثقال شرعي فلا زكاة ما لم يبلغ هذا الحد وفيه ربع العشر أي نصف دينار. وعن جماعة دعوى الاجماع عليه. وذهب بعض العامة إلى أن حده أربعون دينارا وفيه دينار ولا زكاة فيما دون هذا الحد وقد نسب هذا القول إلى ابني بابويه وجماعة من الأصحاب.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام فقد ورد في جملة وافرة من النصوص المستفيضة التحديد بالعشرين. إما تصريحا كصحيح الحسين بن بشار في حديث: (قال: في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه) (1). وموثق سماعة: (ومن الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شئ) (2) ونحوهما غيرهما وهي كثيرة.
أو تلويحا كصحيح الحلبي: (عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب) (3). وصحيح ابن مسلم: (عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته
كما لا اشكال ولا خلاف أيضا في حده بالنسبة إلى الفضة وأنه في كل مائتي درهم خمسة دراهم على ما نطقت به النصوص المتظافرة.
وإنما الكلام في تعيين الحد في نصاب الذهب فالمعروف والمشهور بين الخاصة والعامة أنه عشرون دينارا أي مثقالا يعبر بهذا تارة وبذلك أخرى والمرجع واحد لأن الدينار مثقال شرعي فلا زكاة ما لم يبلغ هذا الحد وفيه ربع العشر أي نصف دينار. وعن جماعة دعوى الاجماع عليه. وذهب بعض العامة إلى أن حده أربعون دينارا وفيه دينار ولا زكاة فيما دون هذا الحد وقد نسب هذا القول إلى ابني بابويه وجماعة من الأصحاب.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام فقد ورد في جملة وافرة من النصوص المستفيضة التحديد بالعشرين. إما تصريحا كصحيح الحسين بن بشار في حديث: (قال: في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه) (1). وموثق سماعة: (ومن الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شئ) (2) ونحوهما غيرهما وهي كثيرة.
أو تلويحا كصحيح الحلبي: (عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب) (3). وصحيح ابن مسلم: (عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته