____________________
الأصل العملي فإن احتملنا أن يكون الحكم الواقعي هو التخيير كان المرجع أصالة البراءة عن تعين كل منهما فينتج التخيير الظاهري وإلا فبما أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين فنعلم اجمالا بوجوب هذا أو ذاك ومقتضى القاعدة حينئذ الاحتياط عملا بالعلم الاجمالي.
(1) ينبغي التكلم في جهات:
الأولى، لو أصدق الزوجة نصابا كأربعين شاة وحال عليه الحول قبل الدخول. فهل يجب عليها الزكاة عملا باطلاق الأدلة أم لا نظرا إلى أن المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقرا.
الظاهر هو الأول فإن شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان
(1) ينبغي التكلم في جهات:
الأولى، لو أصدق الزوجة نصابا كأربعين شاة وحال عليه الحول قبل الدخول. فهل يجب عليها الزكاة عملا باطلاق الأدلة أم لا نظرا إلى أن المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقرا.
الظاهر هو الأول فإن شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان