____________________
وأما إذا لم يبلغ نصيب كل منهم النصاب وإن كان المجموع بالغا حد النصاب فلا زكاة فيه قطعا بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر، ووجهه ظاهر فإن الخطاب بالزكاة انحلالي كما في ساير الأحكام وتقدير النصب ملحوظ بالإضافة إلى مال من خوطب بالزكاة دون غيره، فكل مكلف يراعي مال نفسه فإن كان بالغا حد النصاب تعلقت به الزكاة وإلا فلا لا أنه يلاحظ مال نفسه مع مال غيره كيف ومن الواضح أن مقدار النصاب كأربعين شاة مثلا موجود دائما فما هي الحاجة إلى اشتراط النصاب، إذا فنفس تقدير النصب كاشف عن الاعتبار بمال من خوطب بالزكاة أعني آحاد المكلفين لا مع ضم السائرين كما هو واضح جدا.
وقد صرح بذلك في رواية زرارة قال: (... قلت له:
مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مائتا درهم.
قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال: نعم) (1).
ولعله إلى هذا يشير ما في ذيل صحيحة محمد بن قيس من قوله (عليه السلام): (ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق) (2) أي المجتمع والمتفرق في الملك فكما أن الأموال المتفرقة في الأماكن
وقد صرح بذلك في رواية زرارة قال: (... قلت له:
مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مائتا درهم.
قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال: نعم) (1).
ولعله إلى هذا يشير ما في ذيل صحيحة محمد بن قيس من قوله (عليه السلام): (ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق) (2) أي المجتمع والمتفرق في الملك فكما أن الأموال المتفرقة في الأماكن