____________________
على المسامحة أو السهو في كلام الراوي أو التأويل إلى الجماعة. وعلى أي تقدير فلا يكشف عن التأنيث في مفرد التمييز.
بل إن سياق الصحيحة يشهد بأن المراد إنما هو التبيع لا التبيعة وذلك لأن الحكم في المراتب اللاحقة ليس حكما ابتدائيا، وإنما هو تطبيقات وتفريعات على الضابط المذكور في الصدر من أن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، ولأجله تنحصر أصول نصب البقر في نصابين كما مر، فالستون والسبعون والثمانون والتسعون والمائة والعشرون كلها مصاديق لتلك الكبير لا أنها تتضمن حكما جديدا، وحيث إن المذكور في الصدر تبيع في الثلاثين ولأجله ذكر تبيعان في الستين فلا جرم يكون المراد ثلاثة تبايع ذكور في التسعين.
ومنه تعرف أن ما تضمنه الصحيح من الاقتصار في المائة والعشرين على الثلاث مسنات إنما هو لأجل كونها إحدى فردي التخيير لا لخصوصية فيها، إذ هي كما تتضمن ثلاث أربعينات تتضمن أربع ثلاثينات فيجوز دفع أربع تبيعات أيضا.
ورابعة: بما ورد في الفقه الرضوي ورواية الأعمش في الخصال (1) من التصريح بجواز التبيعة ولكنهما ضعيفان وغير صالحين للاستناد كما مر مرارا.
نعم: روى المحدث النوري في المستدرك والعلامة المجلسي في البحار عن كتاب عاصم بن حميد الحناط رواية تتضمن التخيير، والرجل موثق وكتابه معتبر، ومن ثم قد يتوهم الاستناد إليها في
بل إن سياق الصحيحة يشهد بأن المراد إنما هو التبيع لا التبيعة وذلك لأن الحكم في المراتب اللاحقة ليس حكما ابتدائيا، وإنما هو تطبيقات وتفريعات على الضابط المذكور في الصدر من أن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، ولأجله تنحصر أصول نصب البقر في نصابين كما مر، فالستون والسبعون والثمانون والتسعون والمائة والعشرون كلها مصاديق لتلك الكبير لا أنها تتضمن حكما جديدا، وحيث إن المذكور في الصدر تبيع في الثلاثين ولأجله ذكر تبيعان في الستين فلا جرم يكون المراد ثلاثة تبايع ذكور في التسعين.
ومنه تعرف أن ما تضمنه الصحيح من الاقتصار في المائة والعشرين على الثلاث مسنات إنما هو لأجل كونها إحدى فردي التخيير لا لخصوصية فيها، إذ هي كما تتضمن ثلاث أربعينات تتضمن أربع ثلاثينات فيجوز دفع أربع تبيعات أيضا.
ورابعة: بما ورد في الفقه الرضوي ورواية الأعمش في الخصال (1) من التصريح بجواز التبيعة ولكنهما ضعيفان وغير صالحين للاستناد كما مر مرارا.
نعم: روى المحدث النوري في المستدرك والعلامة المجلسي في البحار عن كتاب عاصم بن حميد الحناط رواية تتضمن التخيير، والرجل موثق وكتابه معتبر، ومن ثم قد يتوهم الاستناد إليها في