____________________
في الحول إلى أن تكمل السنة فأي حاجة إلى هذا التقييد، فلا مناص من أن يكون المراد اكمال الحول بالدخول في السنة الثانية احترازا عما لم يكمل ولم يدخل بعد فيها، فالعمدة في التفسير المذكور هي هذه الصحيحة حسبما عرفت.
(1) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة الظاهرة فإن التخيير وإن أمكن المصير إليه في نصب الإبل وأفتى به جماعة منهم الماتن كما مر إلا أنه غير محتمل في المقام بعد تنصيص الإمام (ع) بالتلفيق في صحيحة الفضلاء عند بلوغ العدد سبعين بدفع تبيع ومسنة فإنه كالصريح في لزوم العد على وجه يستوعب العدد وإن استلزم التلفيق ومع لا يبقى عفو إلا فيما بين العقود كما مر في الإبل.
وعليه فلا مجال للتخيير إلا فيما إذا كان كل من العددين أعني الثلاثين والأربعين عادا كالمائة والعشرين المتضمنة لأربع ثلاثينات وثلاث أربعينات فيتخير بينهما كما أنه يتخير في ضعف هذا العدد أعني في المائتين والأربعين بين ما ذكر وبين التقسيط بأن يراعي في نصفه الثلاثينات وفي النصف الآخر الأربعينات فيدفع ثلاث مسنات وأربع تبيعات.
وأما فيما عدا ذلك أعني ما إذا كان أحدهما خاصة عادا كالستين والثمانين والتسعين أو لم يكن شئ منهما كذلك كالسبعين والمائة والمائة والعشرة، وهكذا، فلا مجال للتخيير بل لا بد من الاستيعاب بالعدد
(1) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة الظاهرة فإن التخيير وإن أمكن المصير إليه في نصب الإبل وأفتى به جماعة منهم الماتن كما مر إلا أنه غير محتمل في المقام بعد تنصيص الإمام (ع) بالتلفيق في صحيحة الفضلاء عند بلوغ العدد سبعين بدفع تبيع ومسنة فإنه كالصريح في لزوم العد على وجه يستوعب العدد وإن استلزم التلفيق ومع لا يبقى عفو إلا فيما بين العقود كما مر في الإبل.
وعليه فلا مجال للتخيير إلا فيما إذا كان كل من العددين أعني الثلاثين والأربعين عادا كالمائة والعشرين المتضمنة لأربع ثلاثينات وثلاث أربعينات فيتخير بينهما كما أنه يتخير في ضعف هذا العدد أعني في المائتين والأربعين بين ما ذكر وبين التقسيط بأن يراعي في نصفه الثلاثينات وفي النصف الآخر الأربعينات فيدفع ثلاث مسنات وأربع تبيعات.
وأما فيما عدا ذلك أعني ما إذا كان أحدهما خاصة عادا كالستين والثمانين والتسعين أو لم يكن شئ منهما كذلك كالسبعين والمائة والمائة والعشرة، وهكذا، فلا مجال للتخيير بل لا بد من الاستيعاب بالعدد