لأن كون غرض كل واحد من الطرفين متعلقا بالانتفاع ببدل ماله - سواء كان منتقلا من طرفه أم لا - ليس له دخل بظهور قبول المشتري، إذ ليس مثل هذه القرينة في إنه يشتري لنفسه أو لغيره، فإنه لا فرق في نظره بين الاشتراء لنفسه أو لغيره، وإن كان لا فرق في نظره بين انتقال المبيع إليه من شخص الموجب أو من موكله مثلا.
وحيث إن ظهور قبول المشتري في قبوله لنفسه محفوظ، فالدعوى مخالفة لظاهر كلامه، وإن لم تكن منافية لظهور ايجاب الموجب في التوجيه نحو الأعم.
وعليه فالأمر بالتأمل إشارة إلى دفع التنافي بين ما ذكره (رضي الله عنه) أولا وما ذكره من عدم سماع الدعوى.
* * *