اشكال في المعقولية.
ويبقى الكلام، في صحة مثل هذا العقد أو الايقاع شرعا، وإن لم يقصد ما له تعين واقعي - ولو بهذا النحو من التعين - فليس فيه إلا مجرد لقلقة اللسان.
وأما الوصية بأحد الشيئين أو لأحد الشخصين، فإن كانت عهدية فمرجعها إلى ايكال الأمر إلى الوصي، فيكون من قبيل الايجاب التخييري، وإن كانت تمليكية فمع قصد التعين بنحو ما ذكرنا صحت الوصية، وإلا كانت مجرد لقلقة اللسان.
وأما كيفية الايجاب التخييري (1) والجواب عن النقض بالعلم الاجمالي (2) وبيان محاذير حجية أحد المتعارضين (3) بلا عنوان فقد تعرضنا لها في الأصول فليراجع.
ثم لا يخفى عليك أن غرض المصنف (قدس سره) دخل الإضافة إلى ذمة معينة في قابلية ذات العوضين للعوضية والمعوضية، بحيث لو كانا قابلين لكان مقتضى المعاوضة الحقيقة (4) دخول كل منهما في ملك من خرج عنه الآخر، لا أن غرضه (رضي الله عنه) أن عدم الإضافة إلى ذمة معينة مناف لحقيقة المعاوضة كما ربما يتخيل، فيورد عليه (رضي الله عنه) بأنه أجنبي عن صدق المبادلة والمعاوضة، وأنه لو قلنا بالبطلان فهو من أجل الاشتراط من حيث لزوم تعيين المالكين فافهم وتدبر.
- قوله (قدس سره): (وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان... الخ) (5).
تحقيق المقام: أن البيع إن كان بمعنى التمليك لا مجانا - كما قويناه سابقا (6) - فلا بد من تعيين المالكين، إذ المفروض أن التمليك - بإزاء شئ في ذمة زيد أو بعين مال عمرو تمليك بيعي، وكذا تمليك مال زيد عن نفسه، أو مال نفسه عن زيد تمليك بيعي، فلا بد زيادة على تعيين العوضين من تعيين المالكين، إذ لا يقتضي التمليك البيعي ما تقتضيه