(خدعتني الدنيا بغرورها) (١) و ﴿الدنيا متاع الغرور﴾ (2) فإنهما غير مناسبين للخطر بل للخديعة، وفي الأخبار الخاصة (3) التي يستند إليها لقاعدة الغرور التعبير بالتدليس والخديعة وأشباههما، وسيجئ (4) إن شاء الله تعالى تحقيق القول في ذلك.
- قوله (قدس سره): (ولقاعدة نفي الضرر... الخ) (5).
إذا أريد نفي الحكم الضرري بملاحظة أن عدم الحكم بالرجوع على البايع حكم ضرري على المشتري فهو منفي، فيرد عليه أن الحكم بالرجوع على البايع حكم ضرري على البايع.
وإذا أريد نفي الموضوع الضرري فرفع حكمه المناسب للرفع، ففيه أن الخسارة الواردة على المشتري من النفقة والحفر ونحوهما - وإن كان موضوعا ضرريا وعدم كونه متداركا وإن كان مما يناسب رفعه - لكنه لا استناد لهذا الضرر إلى البايع حتى يختص تداركه به، لكون عدم تداركه حكما لهذا الضرر المنفي، وعدم استناده إليه واضح، حيث لا تسبيب منه إليه ولو بنحو إحداث الداعي منه للمشتري.
نعم إذا تمت قاعدة الغرور من غير ناحية قاعدة الضرر وقوة السبب، بل من أجل الخبر المنجبر، أو للاستفادة من الأخبار الخاصة يصح الرجوع لصدق التغرير، وأن هذه المصارف المتعارفة إنما صدرت من المشتري اغترارا بصحة البيع، فالبايع ببيعه الظاهر في كونه مالكا لأمره غر المشتري، فصرف ما يعتاد صرفه على المبيع، وسيأتي (6) إن شاء الله تعالى بعض الكلام في الضرر والغرور.