الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا) (1) إنتهى.
وعليه فالاستدلال بعمد الصبي خطأ في المعاملات باللحاظ الثاني، حيث إن المعاملات أمور عمدية قصدية، فإذا صدرت من الصبي الذي عمده خطأ لم يترتب عليها أحكامها وآثارها.
وفيه: أن الظاهر مقابلة العمد مع الخطأ لا القصد مع عدمه، وإنما يتصور العمد والخطأ فيما أمكن انقسامه إليهما، بأن يكون وقوع مسببه عليه قهرا معقولا، فتارة يصيب القصد بالإضافة إلى ما يترتب عليه، وأخرى يخطئ عنه كالرمي الذي يترتب عليه القتل المقصود به تارة وغير المقصود به أخرى، ولا يترتب على الأسباب المعاملية شئ قهرا حتى يكون تارة مقصودا من السبب وأخرى غير مقصود منه، ليوصف المترتب عليه بأنه عمدي تارة وخطئي أخرى.
فإن قلت: من يقول بعدم تبعية العقود للقصود، ويدعي أن ما قصد يمكن أن لا يقع وأن يقع ما لم يقصد، كالمصنف (قدس سره) في مبحث المعاطاة (2)، فلا محالة يتصور للعقد فردين عمديا وخطائيا، باعتبار موافقة ما وقع للقصد وعدم موافقته للقصد.
قلت أولا: إنا قد بينا في محله أن الحقائق المعاملية أمور تسبيبية متقومة بالقصد، لا أنها فقط تحتاج إلى سبب، وأن الأمور المدعى ترتبها على ما لم يتسبب به إليها، إما من قبيل ترتب الأحكام على موضوعاتها، أو من قبيل ترتب المسببات على أسبابها، لا من قبيل ترتب الأمور التسبيبية على أسبابها.
وثانيا: الفرق - بين الأسباب الواقعية بالإضافة إلى مسبباتها الخارجية كالرمي بالنسبة إلى القتل، والأسباب الجعلية بالإضافة إلى المسببات الاعتبارية كالعقد بالإضافة إلى الملكية والزوجية ونحوهما - أن ترتب مسببات الأسباب الخارجية على أسبابها أمر، وترتب حكم شرعي عليها أمر آخر، كالقتل العمدي المحكوم شرعا بحكم، والخطئي منه بحكم آخر.
بخلاف ترتب المسببات الاعتبارية على أسبابها الجعلية، فإنه عين كونها محكومة