صحيحة من الولي كالإجارة التي أوقعها الولي، وإما على نحو يجامع مع فساد المعاملة، كاستحقاق أجرة المثل في ما إذا آجر الصبي نفسه من دون إذن الولي، أو عمل عملا بدون إذنه، وعلى أي حال لا يكشف جواز التصرف في هذه الموارد عن نفوذ معاملة الصبي بما هو صبي.
قلت: أما الالتقاط فمبني على حصول الملك بدون قصد التملك كما لا يبعد، وأما الإجارة التي أوقعها الولي فإن كانت بإزاء أجرة شخصية فلا بأس، إذ لا أثر لقبض الصبي، وأما إن كانت بإزاء أجرة كلية فمجرد إجارة الولي، وإن كان يوجب استحقاق الكلي، لكنه لا يتعين بقبض الصبي كما تقدم (1)، ومنه يعلم حال أجرة المثل، فإنها دائما كلية، واستحقاق الصبي وملكه لها لا يجدي لتوقف تعينه على قبض الصبي الذي لا أثر له شرعا، إذ المفروض - كما تقدم - سقوط أقوال الصبي وأفعاله - التي لها آثار شرعية - عن الاعتبار، فالصحيح في الجواب ما ذكرنا.
- قوله (قدس سره): (إن كان بإذن منه فالمفروض انتفائه... الخ) (2).
المفروض انتفاء الإذن لشخص المشتري لا انتفاء الإذن في ضمن العموم، بتقريب: أن إقامة الأولياء - للصبيان مقام المعاملة المتقومة شرعا بتسبيب من البالغين - إذن فعلي عموما لكل من يشتري في كل تصرف، ومنه الايجاب عن قبل الولي، ولا يخرج الإذن عن كونه إذنا ذا أثر شرعا بكونه بنحو العموم في المأذون وفي المأذون فيه، وبسبب هذا الإذن العمومي الفعلي يخرج عن مسألة الفضولي فتدبر.
* * *