- قوله (قدس سره): (قصد الفاعل فيخرج مثل الاتلاف... الخ) (1).
وربما يشكل بمثل حيازة الصبي واحيائه الموات والتقاطه والسبق إلى المباحات، فإنها قصدية ومع ذلك تصح من الصبي.
ويمكن دفعه فإن نفس هذه العناوين - وإن كانت قصدية - إلا أن دخل قصد التملك بها محل الكلام، بل ظاهر أدلتها ترتب الملك شرعا على نفس الحيازة لا الحيازة المقصود بها التملك، وكذلك الاحياء وشبهها، والأثر الوضعي المترتب على هذه العناوين وهي الملكية حيث إنه لا يعتبر فيه القصد فلا معنى لتنزيل قصد الصبي منزلة عدمه، فمثل هذا الأثر خارج عن عموم العلة.
وأما الايراد على عموم رفع القلم بثبوت التعزير في حق الصغير كالكبير، فإنما يرد إذا كان التعزير الثابت على الكبير في مورد ثابتا على الصغير في ذلك المورد، لا ما إذا ثبت على الصغير التعزير في مورد آخر ثبت فيه أعظم منه على الكبير، فإن المؤاخذة المرفوعة عن الصغير هي الثابتة على الكبير دون ما تختص بالصغير.
- قوله (قدس سره): (والقبض والاقباض... الخ) (2).
ترتب الأثر شرعا على القبض، تارة من باب كونه متمما لانشاء الملكية، وجزء السبب المملك كما في بيع الصرف وفي الهبة، وأخرى من باب كونه معينا للكلي الذمي كما في بيع الكلي ونحوه، وثالثة من باب كونه موجبا للخروج عن ضمان المقبوض كما في البيع، حيث إن التلف قبل القبض يوجب انفساخ البيع، وتلف المبيع من البايع، لكنه مع اطلاق دليل قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " للتلف قبل قبضه تنزيلا، وإلا فهو بعد قبضه تحقيقا إذا كان بإذن الولي أو المالك، وسيجئ (3) إن شاء الله تعالى منه (قدس سره) ما ينافي بعض ما ذكرنا.