مخصوص بصورة تجدد ملك العين للوجوه الآتية لا مطلقا، بل في غيره لا مانع عند من يقول به، إلا أن المجيز غير مالك للتصرف حال العقد، لا أنه حيث إنه مغائر له فلا ينفذ منه العقد بإجازته كما ستعرف (1) إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (واستدل له بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة... الخ) (2).
تقريبه على ما حكي من (3) الايضاح (4) بتوضيح مني هو: أن العقد الفضولي يتفاوت مع العقود الفاسدة - مع اشتراكه لها (5) في عدم التأثير فعلا - في أنه قابل للتأثير بالإجازة دون غيره، فلا بد أن يكون العقد الفضولي واجدا لجميع مراتب الامكان الاستعدادي، بحيث لا يستند عدم فعلية التأثير إلا إلى عدم فعلية الإجازة، وأما مع عدم امكان الإجازة حال العقد فالعقد حينئذ غير واجد لجميع مراتب الامكان الاستعدادي، إذ منها الامكان من ناحية امكان الإجازة فعلا، فإذا امتنعت الإجازة فعلا امتنعت الصحة التأهلية فعلا، زيادة على الصحة الفعلية المقرونة بفعلية الإجازة لا بامكانها.
ولا نعني بالصحة التأهلية إلا امكان نفوذ العقد فعلا بالإجازة، مع أنه لا يمكن لامتناع الإجازة، وإذا امتنعت الصحة التأهلية في زمان امتنعت دائما، لأن ما يتفاوت حاله بتفاوت الأزمان هي الصحة الفعلية - التابعة لوجود شرط الصحة الفعلية وعدمه - لا الصحة التأهلية.
وفيه: لو كانت الصحة التأهلية - التي يتفاوت فيها العقد الفضولي مع العقود الفاسدة ما يساوق الامكان الاستعدادي من جميع الوجوه - لكان لما ذكر وجه، وأما إذا كان المراد منها مجرد الصحة بلحوق الإجازة ولو فيما بعد، لا فعلا في قبال ما لا يجديه لحوق شئ في صحته، فلا يكون الصحة التأهلية مساوقة للامكان الفعلي، بل العقد الفضولي ممكن التأثير فيما بعد بلحوق الإجازة له فيما بعد، هذا بناء على النقل.