الغير المؤثر.
لا يقال: إذا كان المبنى صدق المعقودة فلا موجب لفرض الأصالة والمباشرة من طرف الزوج، بل لا بد من تسرية الحكم في الفضولي من الطرفين.
لأنا نقول: من يدعي أن المراد من نسائكم معقودتكم يعتبر إضافة المعقودة إلى الشخص، ولا انتساب للعقد إلا مع المباشرة أو الإجازة.
- قوله (قدس سره): (وفي الطلاق نظر... الخ) (1).
وجه النظر أن الطلاق لإزالة عقدة النكاح، فيصح ويباح به ما ذكر، أو أن الطلاق لإزالة علقة الزوجية، ولا زوجية حقيقة وهو الصحيح، والفرق بينه وبين سائر الأحكام لعله لقوله (عليه السلام) (لا طلاق إلا فيما يملك) (2) وهو لا يملك أمرها قبل إجازتها.
- قوله (قدس سره): (والطلاق معتبر هنا... الخ) (3).
لأنه مترتب على الزوجية الحقيقية المترتبة على إجازته، فيكشف تطليقه إياها عن إجازته لزوجيتها، كما ورد في نكاح العبد بدون إذن مولاه وفي آخر الخبر (لأنك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح) (4).
ثم إنه لا إشكال في حصول الإجازة والطلاق بايقاع صيغة الطلاق بناء على الكشف، فإن الزوجية تحصل قبل إزالة الزوجية، فصيغة الطلاق من حيث إنها مظهرة بالرضا (5) بمضمون عقد الفضولي تكون إجازة متممة للسبب المتقدم، ومن حيث إنها انشاء إزالة العلقة سبب تام مقارن للإزالة.
وأما على النقل فلا يخلو عن محذور، لأن الزوجية تحصل مقارنة لمتمم السبب وازالتها تحصل مقارنة لسببها التام، ولا يكفي التقدم الطبعي في دفع محذور اجتماع النقيضين، وهما ثبوت الزوجية وزوالها في زمان واحد، فلا بد من الالتزام بأحد أمرين إما