آثار الملك بحيث يكون أصل إيجابه دليلا على الصحة، واطلاقه لما بعد انشاء الفسخ قولا أو فعلا دليلا على اللزوم، كما هو مسلكه (قدس سره) على ما أفاده في أوائل الخيارات (1)، بل يظهر منه (رحمه الله) هنا أيضا، فلا مجال لايجاب الوفاء بالعقد مع عدم تأثيره في الملك.
لا يقال: الوفاء بالعقد عدم ايجاد ما ينافي صحة العقد ولو بالإجازة.
لأنا نقول: مع أنه لا دليل عليه، ومع أنه لا يصح في صورة القطع بعدم الإجازة، يستلزم عدم الفرق بين الكشف والنقل، إذا علم بالإجازة، فإن العقد على أي تقدير في معرض التأثير، إما بلحوق شرطه أو بلحوق سبب الانقلاب.
ورابعا: حيث إن حقيقة الوفاء القيام بمقتضى العقد بعدم فسخه ونقضه، فلا محالة إما أن يكون العقد مقيدا شرعا بالتراضي من الطرفين، بأن تكون الإجازة المتأخرة سببا للانقلاب بلحاظ مقام التأثير، وقيدا لموضوع وجوب الوفاء، فيكون العقد حال اتصافه بكونه مؤثرا واجب الوفاء دون حالة أخرى.
وإما أن لا يكون مقيدا شرعا بالتراضي، بل أدلة اعتبار الرضا توجب كونه تجارة مجوزة لأكل المال وبيعا حقيقيا ونافذا، فالعهدية مقتضية للوفاء دون كونه تجارة وبيعا، فحينئذ لا موجب للتقييد على الكشف والنقل معا بالإضافة إلى مرحلة الوفاء، ولا تستلزم الخلف إذ الشرطية الحقيقية والسببية للانقلاب كلاهما بلحاظ مقام التأثير في الملك فقط، ونتيجة الايراد أنه على الأول لا يجب الوفاء على الكشف كالنقل، وعلى الثاني يجب الوفاء على النقل كالكشف.
ثم إنه ربما يورد على تمسكه بعموم * (أوفوا بالعقود) * لوجوب الوفاء على الأصيل - كما عن بعض الأعلام (قدس سره) (2) من تلامذته (قدس سره) - بأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل مقتضى أصالة عدم الإجازة اندراجه تحت العقد الفاسد الذي لا يجب الوفاء به.
لكنه مدفوع: بأن الموضوع كما يراه المصنف (قدس سره) وبينا (3) وجهه هو العقد بما هو، وإن لم يؤثر في الملك، فإن كان الشك في لحوق الإجازة وتأثير العقد فقد عرفت عدم اعتباره في