كتاب * (الدعاوى والبينات) * روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وروي بمثل ذلك عمر وبن عمر وعبد الله بن عمر.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
وروت أم سلمة أن النبي عليه وآله السلام قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضهم أن يكون ألحق بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
والمدعي في اللغة من ادعى الشئ لنفسه، سواء ادعى شيئا في يده أو شيئا في يد غيره أو في ذمة غيره، والمدعي في الشرع من ادعى شيئا على غيره في يده أو في ذمته فإن كان الشئ في يده فادعاه فلا يقال له في الشرع مدع وأما المدعى عليه فمن ادعي عليه شئ في يده أو في ذمته فهو المدعى عليه لغة وشرعا.
وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه وهو إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالبايع يقول بعتكه بألف وما بعتك بخمس مائة، والمشتري يقول بعتني بخمسمائة وما بعتني بألف.
فإذا ثبت ذلك فالبينة حجة المدعي يحقق بها ما يدعيه، واليمين حجة المدعى عليه يحقق بها ما ينكره وينفيه للخبر الذي تقدم.
وروى الأعمش عن شقيق أبي وائل عن الأشعث قال: كان بيني وبين يهودي أرض فجحدني عليها فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال ألك بينة قال فقلت لا، قال لليهودي أتحلف؟ قلت إذن يحلف ويذهب بمالي، فنزل قوله تعالى " إن الذين يشترون بعهد الله