(فصل) * (في النكول عن اليمين) * من ادعى مالا أو غيره ولا بينة له فتوجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل عنها، فإنه لا يحكم عليه بالنكول، بل يلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه وبه قال جماعة.
وقال بعضهم إن كان ذلك فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين يرد فيه اليمين على المدعي وما لا يحكم بذلك فيه، لا يرد اليمين، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف.
وقال قوم إن كان ذلك في المال كرر على المدعى عليه ثلاثا ثم يحكم عليه بالمال، وإن كان من القصاص لا يحكم عليه بالنكول، بل يحبس حتى يقر أو يحلف.
وقال بعضهم يحكم عليه بالدية دون القود وإن كان ذلك في النكاح والنسب فإنه لا يستحلف في هذه الحقوق فإن كان معه بينة حكم له، وإن لم يكن معه بينة سقطت المطالبة، وقد قلنا إن مذهبنا الأول.
ذكر بعضهم أن خمس مسائل يحكم فيها بالنكول الأولة إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكوته، فقال قد بعته وانقطع حوله، ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد، فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف فلا شئ عليه، وإن لم يحلف يحكم بنكوله وألزم الزكاة، وعندنا أن القول قوله ولا يمين عليه ولا يحكم بنكوله.
الثانية إذا كان له مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكوته فقال قد دفعت الزكاة إلى ساع غيرك، فالقول قوله مع يمينه: فإن حلف فلا شئ عليه وإن لم يحلف لزمته الزكاة وحكم بنكوله، وعندنا أن هذه مثل الأولى والقول قوله ولا يمين عليه.