بدليل أنا نستحلف له المسروق منه، فإذا أوقع فيها شبهة ملك سقط الحد بالشبهة لقوله عليه وآله السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات.
هذا إذا حلف المسروق منه، فإن لم يحلف رددنا اليمين على السارق، فإذا حلف سقط الضمان عنه، فإن كانت العين قائمة حكمنا له بها، وإن كانت تالفة حكمنا بسقوط الغرم عنه، لأن يمين المدعي مع نكول المدعى عليه يحل محل الاقرار من المدعى عليه أو قيام البينة عليه، وأيهما كان قضينا به للسارق.
قالوا هذا يصح فيه إذا ادعى المدعي على المسروق منه أن العين له غصبه عليها أو باعها إياه، فأما إذا قال وهبنيها وأذن لي في قبضها لا يصح لا أنه إذا قال العين لي فقد رجع في إذنه بقبضها قلنا هذا الاختلاف وقع بعد حصول القبض من السارق، والعين إذا كانت في يده لم يصح الرجوع منه في المنع من قبضها فسقط.
هذا إذا ادعى أنه سرق من حرز له نصابا وأقام بذلك [شاهدين وأما إذا أقام بذلك] ظ شاهدا وامرأتين أو شاهدا واحدا وحلف معه، حكمنا له بذلك وقضينا على السارق بالضمان، فإن كانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة رد بدلها ولم يقطع لأن هذه البينة ثبت بها الغرم دون الحد فاستوفينا بها ما يثبت بها.
إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع، فإن كانت العين قايمة ردها بلا خلاف وإن كانت تالفة غرمها عندنا وقال قوم لا غرم عليه إذا قطع.