إذا تنازعا دارا في يدي رجل فادعى أحدهما فقال هذه الدار غصبتني عليها وأقام البينة بذلك وقال الآخر الدار لي أقر لي بها وأقام البينة بذلك، حكمنا بها للمغصوب منه لأنها شهدت له بالملك، وأن الدار في يده غصب، والتي شهدت على الاقرار بها كان إقراره بدار مغصوبة، فلا ينفذ إقراره فيها فيدفع الدار إلى المغصوب منه ولا يغرم المدعى عليه شيئا للذي شهد له بالإقرار، لأنه ما حال بينه وبينها، و إنما حالت البينة بينه وبين الدار، فلأجل ذلك لم يلزمه شئ.
(٢٧٠)