فيها كالإبل سواء، وقد فصلناه، وأما باركة فلا يكون، وإن كان يسوقها أو يقودها فالحكم على ما مضى، فإذا آوت إلى حظيرة كالمراح والمربد والاصطبل، فإن كان هذا في البر دون البلد، فما لم يكن صاحبها معها في المكان ليس بحرز، وإن كان صاحبها معها فيه فهو حرز إلا أنه إن كان الباب مفتوحا لم يكن حرزا حتى يكون الذي معها مراعيا لها غير نائم، وإن كان الباب مغلقا فهو حرز نائما كان أو غير نائم فإن كانت الحظيرة في جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان صاحبها معها أو لم يكن معها.
وإن كان معه ثوب ففرشه ونام عليه، أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لأنه كان متوسدا له فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز.
فإن كان بين يديه متاع كالميزان بين يدي الخبازين، والثياب بين يدي البزازين، فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع وإن سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع.
إذا ضرب فسطاطا أو خيمة وشد الأطناب ونصبها وجعل متاعه فيها، نظرت فإن لم يكن معها فليست في حرز، وإن كان معها نائما أو غير نائم فهو وما فيها في حرز فإن سرق سارق قطعه منها فبلغ نصابا أو من جوفها ففيه القطع، لأن الخيمة حرز لما فيها، وكل ما كان حرزا لما فيه فهو حرز في نفسه.
لا يخلو البيوت من أحد أمرين إما أن يكون في البلد أو في البر فإن كانت في برية أو كانت في البساتين أو الرباطات في الطرق فليست بحرز ما لم يكن صاحبها فيها سواء أغلقت أبوابها أو لم يغلق، لأن من جعل متاعه في مثل هذه المواضع وغاب عنه فكل أحد يقول هو الذي ضيع متاعه، وإن كان صاحبها فيها وأغلق الباب فهي حرز نام فيها أو كان منتبها.
وإن كانت في جوف البلد فالحكم في البلدان والقرى واحد متى جعل متاعه فيها