الحد وإن قالت من غير زنا فلا حد عليها، وقال بعضهم: عليها الحد والأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة لأنه يحتمل أن يكون من زنا أو من وطي بشبهة أو مكرهة والحد يدرأ بالشبهة.
إذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر إقامته طائفة لقوله تعالى:
" وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " وقال ابن عباس الطائفة يكون واحدا وقال عكرمة اثنان، وقال الزهري ثلاثة، وقال بعضهم عشرة.
إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه ويتقى الوجه والفرج وقال بعضهم إلا الوجه والفرج والرأس.
إذا شهد اثنان أنه أكرهها وقال آخرون أنها طاوعته فلا حد عليها، لأن الشهادة لم تكمل والرجل لا حد عليه أيضا، وقال بعضهم: إن عليه الحد، وهو الأقوى عندي لأن الشهادة قد كملت في حقه على الزنا لأنه زان في الحالين، ومن قال، لأول قال لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد فإن الإكراه غير المطاوعة.
إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاع أو الأم والبنت من الرضاع فإنه يحرم عليه وطيها، فإن خالف ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا وكذلك إذا وطي ذات محرم له وإن لم يشترها، سواء كان محصنا أو غير محصن، وقال قوم عليه الحد.
وقال آخرون: لا حد عليه لأنه وطي صادف مملوكته فلم يجب عليه الحد كما لو كانت زوجته أو أمته حايضا.
ويلحقه النسب عندهم لأن الحد إذا سقط صار شبهة يلحق به النسب، وعندنا لا يلحقه النسب، على أنه عندنا إذا اشترى واحدة منهن فإنهن ينعتقن عليه فلا يصادف الوطي الملك بحال.
إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف، وإن استأجرها للزنا فزنا بها فعليه أيضا الحد وقال بعضهم لا حد عليه لشبهة العقد.