وهو من فرايض الكفايات إذا كان هناك خلق قد عرفوا الحق وصاروا به شاهدين فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين كالصلاة على الجنائز، وقد يتعين الفرض فيه، وهو إذا لم يتحمل الشهادة إلا اثنان أو تحملها خلق ولم يبق منهم إلا اثنان، تعين عليهما الأداء كما لو لم يبق من فرض الميت إلا من يطيق الدفن، فإنه يتعين الفرض عليهم.
فإذا ثبت هذا فالكلام في بيان فرايض الأعيان والكفايات، وجملته أنه لا فصل بين فرايض الأعيان والكفايات ابتداء وأن الفرض يتوجه على الكل في الابتداء لأنه إذا زالت الشمس توجهت الظهر على الكل، وإذا مات في البلد ميت توجه فرض القيام به على الكل، وإنما يفترقان في الثاني، وهو أن ما كان من فرايض الأعيان إذا قام به قوم لم يسقط عن الباقين مثل الظهر، وكذلك الزكاة والصوم وغيرهما من فرايض الأعيان، وفروض الكفايات إذا قام بها قوم سقط الفرض عن الباقين، لأن المقصود دفن الميت، فإذا دفن لم يبق وجوب دفنه بعد دفنه على أحد.
يجوز قبول شهادة العبيد عندنا في الجملة على كل أحد، إلا على ساداتهم سواء شهدوا على حر أو عبد، مسلم أو كافر، بقليل أو كثير، وقال قوم لا يقبل بحال وفيه خلاف.
لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم، إلا بما يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم، فأما قبول شهادة بعضهم على بعض، فقال قوم لا تقبل بحال لا على مسلم ولا على مشرك، اتفقت ملتهم أو اختلفت، وفيه خلاف، و يقوى في نفسي أنه لا يقبل بحال لأنهم كفار فساق، ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا.
كل من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة، فإنا لا نقبل شهادتهم، وفي أصحابنا من كفر الجميع، وفيهم من كفر بعضا وفسق بعضا، وليس ههنا موضع تفصيله.
وقال بعضهم أهل الأهواء على ثلاثة أضرب كفار وفساق وعدول، فالكفار من قال