عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا وعند الفقهاء كذلك إلا النكاح وحده.
وقال داود الشهادة واجبة على البيع لقوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم " ولقوله عليه السلام ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة من باع ولم يشهد، ورجل دفع ماله إلى سفيه ورجل له امرأة ويقول اللهم خلصني منها ولا يطلقها، وعندنا الآية والخبر محمولان على الاستحباب.
والمندوب إليه ضربان ندب قربة وندب إرشاد، فالقربة صلاة التطوع وصدقة التطوع وصوم التطوع وكل عبادة يتطوع بها، فإنه لا عوض له بتركها وأما الإرشاد فالإشهاد على البيع فإنه إذا تركه فقد ترك التحفظ على عقد لا يستدرك فإنه إذا ترك التحفظ بها حين البيع فمتى كان هناك حدث يفقر إلى الشهادة لم يستدرك ما فاته.
إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد، وأقام الوارث البينة أنه مات حتف الأنف وأقام العبد البينة أنه مات بالقتل، قال قوم يتعارضان ويسقطان ويسترق العبد، وقال قوم بينة العبد أولى لأن موته قتلا يزيد على موته حتف أنفه، لأن كل مقتول ميت وليس كل ميت مقتولا فكان الزايد أولى ويعتق العبد وعندنا يستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينته.
إذا قال لعبده إن مت في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن مت في شوال فأنت حر، فمات السيد واختلف العبدان، فأقام صاحب رمضان البينة أنه مات في رمضان وأقام صاحب شوال البينة أنه مات في شوال قال قوم تعارضا ورق العبدان، لأن موته في رمضان ضد موته في شوال، وقال قوم بينة رمضان أولى لأن معها زيادة وهو أنه يخفى على بينة شوال موته في رمضان، ولا يخفى على بينة رمضان موته في شوال، فكان صاحب رمضان أولى، ويعتق، وعندنا مثل الأول يستعمل القرعة.
إذا قال لعبده إن مت من مرضي هذا فأنت حر، ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان فأقام أحدهما البينة أنه برئ من مرضه، وأقام الآخر البينة أنه مات، تعارضتا لأن موته منه ضد برئه منه، لا مزية لأحدهما على