المال مال أو كان وكان هناك ما هو أهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش ونحو هذا، فإن أهل الملك يستأجرونه.
ثم ينظر فيه فإن استأجره كل واحد منهما بما ينفقان عليه جاز قليلا كان أو كثيرا، وإن استأجراه بعقد واحد وأجرة واحدة، كانت الأجرة عند قوم مقسطة على الأنصباء، فإذا كان لأحدهما السدس والباقي للآخر كانت الأجرة كذلك، وقال آخرون الأجرة على عدد الرؤس لا على الأنصباء، والأول أقوى عندنا.
وإذا كان الملك بين اثنين أو بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن لا يستضر بها واحد منهم، أو يستضر بها كل واحد منهم، أو يستضر بها بعضهم دون بعض.
فإن لم يستضر بها واحد منهم، وهذا إنما يكون في الضياع لأن ضيعة هي مائة جريب إذا أفرز كل عشرة منها كان المفرز والمشاع سواء، فمتى دعا واحد منهم إلى القسمة وأبى الباقون أجبر الممتنع منهم عليها، لأن من كان له ملك كان له أن يتسبب إلى ما يفيده الانتفاع الكامل والتصرف التام فيه فإذا أفرزه ملك الانتفاع بغراس وزرع وبناء وما شاء من غير توقف ولا منازع، وإن كان حقه مشاعا لم يملك هذا، فلذلك كان له المطالبة بها واجبر الممتنع عليها.
وأما إن كان فيها ضرر على الكل، وهذا إنما يكون في الدور والعقار و الدكاكين الضيقة، ونحو هذا، فإن القسمة فيها ضرر، والضرر عند قوم أن لا ينتفع بما أفرز له، ولا يراعى نقصان قيمته وهو قول الأكثر وهو الأقوى عندي، وقال بعض المتأخرين إن الضرر نقصان قيمة سهمه بالقسمة فمتى نقص بالقسمة فهو الضرر وهو قوي أيضا. وإذا استضر الكل بها لم يجبر الممتنع عليها، وقال قوم يجبر والأول مذهبنا.
وأما إن كان يستضر بها بعضهم دون بعض مثل أن كانت الدار بين اثنين لواحد العشر وللآخر الباقي واستضر بها صاحب القليل دون صاحب الكثير، لم يخل المطالب من أحد أمرين إما أن يكون هو المنتفع أو المستضر، فإن كان هو المنتفع، قالوا