ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخليطين، والخليطان نبيذ يعمل من لونين تمر و زبيب تمر وبسر ونحو هذا فكل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين، والنهي عن ذلك نهي كراهة إذا كان حلوا عند قوم، وعند آخرين لا بأس بشرب الخليطين وهو الصحيح عندنا إذا كان حلوا.
وأما النبيذ في الأوعية فجايز في أي وعاء كان إذا كان زمانا لا تظهر الشدة فيه.
ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والحنتم والنقير والمزفت، وقال انبذوا في الأدم فإنها توكأ وتعلق أما الدباء فالقرع متى قطع رأسها بقيت كالجرة ينبذ فيها وأما الحنتم فالجرة الصغيرة، والنقير خشبة تنقر وتخرط كالبرنية والمزفت ما قير بالزفت، كل هذا النهي عنه لأجل الظروف، فإنها يكون في الأرض وتسرع الشدة إليها.
ثم أباح هذا كله بما روي عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي عليه وآله السلام قال: نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظرف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا و استمتعوا.
وهذا الخبر يستدل به من يقول بتحليل النبيذ، ويقول نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها ومعلوم ما نهى وهي حلوة، ثبت أنه إنما نهى وهي شديدة، ثم أباح بعد ذلك، والجواب أنه عليه وآله السلام إنما نهى عن الظروف دون ما فيها، لأنه قال: الأوعية لا تحرم شيئا، وكان المعنى أن هذه الأوعية متى نبذ فيها لسارعت الشدة إليه، ثم أذن في ذلك لأن الزمان الذي يبقى فيها النبيذ لا يتغير ولا يشتد لقلته على أنه بين في آخر ذلك بقوله " غير أن لا تشربوا مسكرا ".
حد الخمر عندنا ثمانون وقال بعضهم أربعون فإن رأى الإمام أن يضيف إليه