انسان بذلك وهو لا يعرف اسمه ونسبه لم يجز له الأداء لأنه لا يقدر أن يؤديها على تلك العين وإن كان شهد بحملها على الاسم والنسب جاز أن يؤديها على ذلك بعد العمى.
وهكذا إذا كانت يده في يدي رجل وهو يبصر فعمى ويده في يده وهو عارف باسمه ونسبه صح أن يتحمل الشهادة عليه وهو أعمى، بأن يقرب فاه من أذن الأعمى فيقر بحق فيتحمل الشهادة عليه وهو أعمى ويؤديها وهو أعمى وكذلك شهادة المضبوط وهو أن يمسك برأس رجل ويقرب فاه إلى أذنه فيقر بحق فلا يفارقه حتى يأتي به الحاكم فيقول له هذا أقر لفلان بكذا وكذا، وكذلك يقبل في الترجمة إذا كان حاضرا عنده فتخاصم إليه نفسان لا يعرف لغتهما فإنه يترجم عند الحاكم والترجمة شهادة فهذه أربع مسائل يقبل شهادته فيها.
وأما النسب والموت والملك المطلق، فقال قوم يصح أن يتحمل الشهادة وهو أعمى ويؤديها وهو أعمى:
لأن الاعتماد فيها على السماع والأعمى يسمع، وقال بعضهم هذا غلط، لأنه وإن كان التحمل بالاستفاضة والاستفاضة تثبت بالسماع لكنه إذا سمع لا يدري هل سمع من ثقة أو من غير ثقة أو من مسلم أو من غير مسلم، والأول أقوى عندي لأنه قد يعرف الثقة والإسلام من غير مشاهدة.
تخرج من هذا أن الأعمى يصح منه التحمل والأداء وهو أعمى، ويصح منه الأداء دون التحمل وهو ما ذكرناه فقد صح شهادة الأعمى في الجملة وقال جماعة لا يصح منه التحمل ولا الأداء بحال.
وأما الأخرس فيصح منه التحمل بلا خلاف، لأنه يفتقر إلى العلم دون النطق فأما الأداء فقال قوم لا يصح وقال آخرون يصح شهادته، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
فإذا ثبت هذا فكل جهة صح أن يتحمل الشهادة بها صح أن يحلف عليها فإذا