إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية، لأنه ضرب تأديب وأين يجب الدية؟ قال قوم في بيت المال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال قوم هو على عاقلته وهو أصحهما عندهم، وإن قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، و هذا حد وإن كان غير معين والذي قلناه أحوط.
فمن قال الدية على العاقلة قال الكفارة في ماله، ومن قال في بيت المال منهم من قال في ماله لأنه قاتل خطأ، وقال آخرون على بيت المال، لأن خطأه يكثر فيذهب ماله بالكفارات وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للإمام إقامته عليها، لأنها الجانية دون ولدها، فلو أقيم عليها ربما تلف، فإن خالف وفعل فألقته ميتا فعليه الضمان وهو ما بيناه من دية الجنين، وإن ألقته حيا فلم يزل ضمنا حتى مات فالضمان ها هنا دية كاملة، وأين يجب؟ فإن كان الإمام جاهلا بالحمل فهذا من خطأ الإمام، وأين تجب الدية أو الغرة، منهم من قال في بيت المال، وقال آخرون على عاقلته، والكفارة على ما مضى.
وأما الأم فإن ماتت قبل الوضع والإسقاط، فالحد قتلها فلا شئ فيها، وإن ماتت بعد الإسقاط نظرت، فإن قيل الحد قتلها فلا شئ فيها وإن قيل الإسقاط قتلها فالدية واجبة ها هنا، وأين يجب؟ على ما مضى من الخلاف، لأنه من خطأ الإمام، وإن قيل ماتت من الحد والإسقاط معا فالواجب نصف الدية، لأنها تلفت من حد وغيره، فكان فيها نصف الدية، وأين يجب؟ على ما مضى، وإن كان عالما به فعندنا لا يقع منه، ولكن نفرضها في الحاكم فإن الخلاف واحد ويكون عمد الخطأ، و يكون على الحاكم في ماله، وقال قوم على عاقلته، وقال قوم في بيت المال، والأول أقوى عندنا.
فإن قالوا العمد لا يتصور في الجنين، قلنا يتصور عندنا فسقط ما قالوه، على