الغالب الغلط والغفلة، والسلامة نادرة لم يقبل، لأنا لو قبلنا ذلك أدى إلى قبول شهادة المغفلين ولو لم يقبل إلا ممن لا يغلط، أدى إلى أن لا نقبل شهادة أحد لأن أحدا لا يخلو من ذلك فاعتبرنا الأغلب.
تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر، وبه قال جماعة، وقال قوم لا يقبل وقال بعضهم نقبل شهادة الزوج لزوجته ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.
تقبل شهادة الصديق لصديقه بكل حال سواء كان بينهما ملاطفة أو لم يكن وقال بعضهم إن كان بينهما ملاطفة وهدية لا تقبل.
كل من خالف الحق قد بينا أنه لا تقبل شهادته، سواء كان ممن يكفر أو يفسق وسواء كان فسقه على وجه التدين أو على غير وجه التدين ومن وافق الحق لا تقبل شهادته إلا إذا كان عدلا لا يعرف بشئ من الفسق، وقال قوم من كان فاسقا على وجه التدين به فلا ترد شهادته، وإنما يرد من فسق بأفعال الجوارح من الزنا واللواط وشرب الخمر والقذف وغير ذلك.
وقال قوم أهل الأهواء على ثلاثة أضرب: من يكفر، ومن يفسق ولا يكفر، ومن يخطأ ولا يفسق، فمن لا يفسق فهو المخالف في الفروع، فهؤلاء لا ترد شهادتهم، لأجل هذا الخلاف ومن يفسق ولا يكفر فهو من يشتم الصحابة كالخوارج والروافض، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم ومن يكفر فهو من قال بخلق القرآن والرؤية، ومنهم من قال هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم.
الخطابية لا تقبل شهادتهم عندنا بحال، وقال بعضهم هم يعتقدون أن الكذب حرام لا يجوز، لكن يرون أن إذا حلف لهم أخ لهم في الدين أن له دينا على غيره جاز حينئذ أن يشهد له بذلك، وهذا عندنا لا يجوز بحال.
من يرى إباحة دم رجل وماله فإذا شهد عليه لم تقبل شهادته لأنه يشهد بالزور ومن يشتم غيره على سبيل العناد والمعصية، ردت شهادته، وإن كان متدينا به، لم ترد شهادته.
قال قوم كل من ذهب إلى شئ بتأويل محتمل لم ترد شهادته به، من ذلك من