بعضهم إن قتل وأخذ المال انحتم قتله، وإن لم يأخذ المال كان القتل على التخيير ولا ينحتم قتله، والأول يقتضيه مذهبنا.
فأما إن كان الجرح دون النفس نظرت، فإن كان مما لا يوجب القود في غير المحاربة لم يجب به في المحاربة وإن كان مما يوجب القصاص في غير المحاربة كاليد والرجل والأذن والعين وجب القصاص في المحاربة، لكن هل ينحتم أم لا؟
قال قوم لا ينحتم، وقال آخرون ينحتم وهو الأقوى.
هذا إذا قطع ولم يقتل أو قتل ولم يقطع، فأما إن جمع بين الأمرين معا قطع يد واحد وقتل آخر، فإنه يستوفى منه الأمران وخالف فيه بعضهم، فإذا ثبت هذا في المحاربة فالذي يقتضيه شرح المذهب فإذا قطع يدا في غير المحاربة، وقتل في المحاربة كان المقطوع بالخيار بين القصاص والعفو، فإن عفى على مال ثبت له، وقتل في المحاربة، وإن اختار القصاص قطع يده قصاصا وقتل في المحاربة هذا إذا كان القطع في غير المحاربة والقتل في المحاربة فأما إن كانا في المحاربة فإذا قيل لا ينحتم القصاص فيما دون النفس، فالحكم كما لو قطع في غير المحاربة وقتل في المحاربة، وقد مضى وإذا قيل ينحتم فالحكم فيه كما لو كان القطع في غير المحاربة، والقتل في المحاربة و اختار المقطوع القصاص وقد مضى، وعلى كل حال فإنا نقطع ثم نقتل، سواء تقدم القطع منه أو القتل.
فأما الكلام في القطع إذا وجب من وجهين قصاصا وبأخذ المال في المحاربة، فإن قطع في غير المحاربة وأخذ المال في المحاربة فالمجني عليه بالخيار بين أن يعفو أو يقطع، فإن عفى على مال ثبت له، وكان كأنه لم يفعل غير أخذ المال في المحاربة فيقطع من خلاف.
وإن اختار المجني عليه القصاص لم يخل من أحد أمرين إما أن يجب عليه القصاص في يساره أو في يمينه، فإن وجب القصاص في يساره قطع يساره. ولم يقطع يمينه ورجله اليسرى بأخذ المال في المحاربة، حتى يندمل اليسار لأنهما حدان فلا يوالي بينهما بين القطعين فإذا اندمل قطعنا يمينه ورجله اليسرى بالمحاربة، وإن