مكروها، وهو عندنا حرام من الفاعل والمستمع ترد به شهادتهما.
الثاني محرم وهو صوت الأوتار والنايات والمزامير كلها، فالأوتار العود والطنابير والمعزفة والرباب ونحوها، والنايات والمزامير معروفة، وعندنا كذلك محرم ترد شهادة الفاعل والمستمع.
روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمرز والكوبة والقنين، فالمرز شراب الذرة، والكوبة الطبل، والقنين البربط، والتفسير في الخبر.
وروى محمد بن علي المعروف بابن الحنفية عن علي عليه السلام أن النبي عليه وآله السلام قال إذا كان في أمتي خمس عشر خصلة حل بهم البلاء: إذا اتخذوا الغنيمة دولة والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وجفا أباه، وعق أمه، ولبسوا الحرير، وشربوا الخمر، واشتروا المغنيات والمعازف، وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل السوء خوفا منه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وسب آخر هذه الأمة أولها وفي بعضها ولعن آخر هذه الأمة أولها، فعند ذلك يرقبون ثلاثا: ريحا حمراء، وخسفا ومسخا.
فإذا ثبت أن استماعه محرم إجماعا فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصية مجمعا على تحريمها، فمن فعل ذلك أو استمع إليه عمدا ردت شهادته.
وأما المباح فالدف عند النكاح والختان، لما روى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال أعلنوا النكاح، واضربوا عليها بالغربال يعني الدف وروي أنه عليه السلام قال: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف عند النكاح، وعندنا أن ذلك مكروه غير أنه لا ترد به شهادته فأما في غير الختان والعرس فمحرم.
وأما الحداء وهو الشعر الذي تحث به العرب الإبل على الإسراع في السير، فهو مباح وهو ممدود لأنه من الأصوات كالدعاء والنداء والثغاء والرغاء وفيه لغتان حداء وحداء، والضم أقيس لأن أوائل الأصوات مضمومة كالدعاء والثغاء والخوار، و الكسر جائز كالغناء والنداء وإنما قلنا إنه مباح لما رواه ابن مسعود قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة نام في الوادي حاديان.