إلا بالبينة فقط، فأما بالانتساب أو بالقافة فلا، ومن قال لها دعوة سواء كان لها زوج أو لا زوج لها، قيل إذا لم يكن لها زوج فالحكم فيها كالرجل سواء من الدعوة المنفردة وغيرها والقافة والبينة والانتساب، سواء كالرجل لا يختلفان حرفا بحرف والذي يقتضيه مذهبنا أن المرأة لها دعوة ويلحق الولد بها بالبينة وبدعواها إذا كان ذلك ممكنا ومتى تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرجل سواء.
الناس ضربان عرب وعجم، فالعجم من عدا العرب من أي جيل كانوا كالترك والهند والفرس والأرمن والزنج والحبش، فالكل سواء، فإذا ثبت هذا، فمتى حصل واحد منهم مسلما في دار الاسلام فحصوله على ثلاثة أوجه: أحدها يسلم في بلده ثم يدخل إلينا والثاني يدخل مشركا بأمان ثم يسلم عندنا أو يعقد الذمة ثم يسلم عندنا فإذا ثبت هذا فحصل عندنا مسلما على ما فصلناه فادعى نسب مجهول النسب في دار الاسلام فقال هذا اللقيط نسبه لاحق بي، لم يخل المدعي من أحد أمرين إما أن يكون حرا لا ولاء عليه أو عليه ولاء فإن لم يكن لأحد عليه ولاء لحق نسب الطفل بدعوته، سواء ادعاه ولدا أو أخا أو عما لأنه مجهول النسب استلحقه من يمكن أن يكون منه من غير إلحاق ضرر به فوجب أن يلحق به كالمسلم الأصلي في دار الاسلام.
وإن كان على المدعي ولاء مثل أن كان مملوكا فأعتق ونحو هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يستلحق من يلحق نسبه بغيره أو غير ذلك فإن استلحق من يلحق نسبه بغيره مثل أن استلحق أخا أو عما لم يلحق به لأن في الحاقة إدخال ضرر على غيره وهو أن لمولاه عليه ولاء يرثه به، فإذا استلحق أخا حجب مولاه عن الميراث بالولاء فلذا لم يلحق نسبه بدعوته.
قالوا: أليس لو استلحق الرجل ولدا وله أخ لحق الولد به، وإن كان بثبوت نسب الولد يحجب أخاه هلا قلتم يثبت نسب أخيه وإن كان فيه حجب مولاه.
قلنا الفصل بينهما أن الولاء نتيجة الملك مستفاد به، فلما لم يمكن اسقاط ملك مولاه لم يملك اسقاط نتيجة ملك مولاه، وليس كذلك النسب لأنه ليس بملك ولا نتيجة ملك، فلهذا ثبت نسبه وإن حجب به أخاه.