لك ملازمته ولا مطالبته بالكفيل، ولك يمينه أو يرسل حتى تحضر البينة، و قال قوم له ملازمته ومطالبته بالكفيل حتى يحضر البينة والأول أصح والثاني أحوط لصاحب الحق.
فأما القسم الثالث وهو إذا سكت أو قال لا أقر ولا أنكر، قال له الحاكم ثلاثا إما أجبت عن الدعوى وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك، وقال قوم يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار، ولا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول والسكوت وقوله لا أقر ليس بنكول، والأول يقتضيه مذهبنا، والثاني أيضا قوي.
* * * إذا أراد الإمام أن يولي قاضيا نظرت، فإن وجد متطوعا ولاه ولا يولي من يطلب عليه رزقا، روى عثمان بن أبي العاص قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله حين أمرني على الطايف أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا.
فإن لم يجد متطوعا كان له أن يولي القاضي ويرزقه من بيت المال.
وروي أن عليا عليه السلام ولى شريحا وجعل له كل سنة خمسمائة درهم، وكان عمر قبله قد جعل له كل شهر مائة درهم.
وروي أن الصحابة أجروا لأبي بكر كل يوم درهمين.
وروي كل يوم شاتين شاة بالغداة وشاة بالعشي، وألف درهم في كل سنة، فلما ولي عمر قال لا يكفيني ذلك فأضعفوه له فجعلوا له في كل يوم أربع شياة وفي كل سنة ألفي درهم.
فعلى هذا يجوز للقاضي والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذنين أن يأخذوا رزقا من بيت المال، وإن فعلوا ذلك احتسابا كان أفضل وأفضل من ترك ذلك المؤذن.
ويجوز أن يأخذ الجعل من يكيل للناس ويزن لهم ويعلمهم القرآن والنحو وما يتأدبون به من الشعر، وما ليس فيه مكروه، وأما ما يجوز أن يستأجر عليه وما لا يجوز فقد ذكرناه في غير موضع.