يحلف وأسقطه عن جنبته، ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد وأراد أن يحلف معه قال قوم له ذلك، وقال آخرون ليس له ذلك كما لو أقام ابتداء شاهدا واحدا ولم يحلف معه، فردت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها ولم يحلف، فهل يرد اليمين على المدعي فيحلف مع الشاهد ثانيا؟ على قولين، والأقوى عندي أنه ليس له ذلك لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف فلا يعود إليه إلا بدليل.
المدعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقلت اليمين إلى جنبة المدعي، فإن قال المدعى عليه ردوا علي اليمين لأحلف لم يكن له، لأن اليمين كانت في جنبته فأسقطها وانتقلت إلى جنبة غيره، فصارت حقا لغيره فلا يعود إليه، كما أن اليمين لما كانت في جنبته لم يكن للمدعي أن يحلف المدعى عليه.
إذا ادعى عليه رجل حقا بجهة خاصة بأن يقول غصبني على كذا، أو اشتريت منه كذا أو أودعته كذا، فإن قال لا حق له علي فإنه يحلف على ذلك، ولا يحلف أنه ما غصب وما أودع، فإن قال ما غصبت ولا أودعت، قال قوم يحلف عليه، وقال آخرون يحلف على أنه لا حق له عليه.