هذا ما يشترك فيه الجارية والغلام، وأما ما يختص به الجارية، فالحيض فمتى حاضت فقد بلغت، وإن حملت لم يكن الحمل بلوغا لكنه دلالة على البلوغ فإن الحمل لا يكون إلا عن إنزال الماء الدافق، وهو بلوغ.
ولا قطع إلا على من سرق من حرز فالسرقة أخذ الشئ على سبيل الاستخفاء فأما المنتهب والمختلس والخاين في عارية أو وديعة فلا قطع عليه.
وأما الحرز فأن يأخذه من حرز مثله، فإن من سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع عليه فلا بد من شرطين: سرقة ومن حرز وفيه خلاف.
فإذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز احتجنا إلى تبيين الحرز ومعرفته مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع، وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، لأنه ليس بحرز.
فحرز البقل والخضراوات في دكاكين من وراء شريجة (1) يغلق أو يقفل عليها، و حرز الذهب والفضة والجوهر والثياب في الأماكن الحريزة في الدور الحريزة وتحت الأغلاق الوثيقة، وكذلك الدكاكين والخانات الحريز، فمن جعل الجوهر في دكاكين البقل تحت شريجة قصب فقد ضيع ماله، والحرز يختلف باختلاف المحرز فيه.
وقال قوم إذا كان الموضع حرزا لشئ فهو حرز لسائر الأشياء، ولا يكون المكان حرزا لشئ دون شئ وهو الذي يقوى في نفسي، لأن أصحابنا قالوا إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه.
فإذا ثبت هذا فالمتاع ضربان خفيف وثقيل فالخفيف كالأثمان والثياب والصفر والنحاس والرصاص ونحو هذا فحرز هذا في الحرائز الوثيقة والأغلاق الوثيقة و الأبواب الجيدة في الدور والدكاكين والخانات، وأما الثقيل كالخشب والحطب و الطعام فإن حرز الحطب أن يعبأ بعضه على بعض ويشد من فوقه بحبل حتى إذا أراد أن يأخذ منها خشبة يعسر ذلك عليه، وفيهم من قال هذا حرزها نهارا فأما