ومن وجب عليه الحد لا يخلو من أن يكون بكرا أو محصنا، فإن كان بكرا وكان سليما لا مرض به ولا ضعف خلقة، فإن كان الهواء معتدلا لا حر شديد ولا برد شديد جلد، رجلا كان أو امرأة وأما إن كان الهواء غير معتدل إما لشدة حر أو برد أخر الجلد إلى اعتدال الهواء، فإذا أقيم الحد في شدة الحر أو البرد، ربما أدى إلى تلفه.
وأما إذا كان عليلا لم يخل أن يكون العلة مما يرجى زوالها أو لا يرجى، فإن كان يرجى ذلك كالمرض الخفيف والصداع لم يقم عليه الحد حتى يبرء من مرضه وكذلك إن كان عليه حدان لا يوالي بينهما بل يقام أحدهما ويترك الآخر حتى يبرأ.
ثم يقام عليه.
فأما إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله كالسل والزمانة وكان نضو الخلقة فإنه يضرب بأطراف الثياب وأنكال النخل وقال بعضهم يضرب بالسياط ويجلد، وروى أصحابنا أنه يضرب بضغث فيه مائة شمراخ.
فإن وجب على امرأة حامل الحد فإنه لا يقام عليها حتى تضع لأنها ربما أسقطت فإذا رضعت فإن لم يكن بها ضعف أقيم عليها الحد في نفاسها وإن كانت ضعيفة لم تقم عليها حتى تبرأ كالمريض وكل موضع قلنا لا يقام عليها الحد لعذر من شدة حر أو برد فهلك فلا ضمان وقال قوم يضمن، وإن كان حملا فعليه ضمان الحمل.
وإن كان أغلف فختنه الإمام في شدة حر أو برد فتلف! قال قوم هو ضامن، و قال آخرون لا ضمان عليه والأقوى عندي أنه لا ضمان عليه في الموضعين، لأنه لا دلالة عليه والأصل براءة الذمة.
فأما المحصن إذا وجب عليه الرجم، فإن كان امرأة حائلا أو رجلا صحيحا والزمان معتدل فإنه يرجم في الحال وإن كان هناك مرض أو كان الزمان غير معتدل فإن كان الرجم ثبت بالبينة أقيم في الحال ولم يؤخر لأن القصد قتله، وإن كان ثبت بالاعتراف أخر إلى اعتدال الزمان لأنه ربما مسته الحجارة فيرجع، فيعين الزمان على قتله، وفيهم من قال يقام عليه الحد لأن القصد القتل وروى أصحابنا