فصل * (في حد القذف) * قال الله تعالى " إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم " (1) وروى حذيفة أن النبي عليه وآله السلام قال: قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أقام الصلاة الخمس و اجتنب الكبائر السبع نودي يوم القيمة: يدخل الجنة من أي باب شاء، فقال رجل للراوي: الكبائر سمعتهن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، الشرك بالله، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، والقتل، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والربا ولا خلاف بين الأمة أن القذف محرم.
فإن قذف وجب عليه الجلد لقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (2) " وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل براءة ساحة عايشة صعد المنبر وتلا الآيات ثم نزل فأمر بجلد الرجلين والمرأة فالرجلان حسان ابن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة حمنة بنت جحش، وروي عن علي عليه السلام أنه قال لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين، فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون.
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما يجب لقذف محصنة أو محصن لقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات " وشرايط الإحصان خمسة: أن يكون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن الزنا فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذي