ولا يقول الحاكم اشهدا عليه، لأنه أمر بذلك، فإذا شهدا عنده بذلك وسمعها ثبت الحق بشهادتهما عنده.
فإن سأله أن يكتب له محضرا بما جرى كتب له على ما بيناه:
بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا وكذا في مجلس حكمه وقضائه فلان بن فلان الفلاني وأحضر معه فلان بن فلان الفلاني فادعى عليه كذا، فأنكر فسأل الحاكم المدعي ألك بينة فأحضرها وسأله سماع شهادتها ففعل فسأله أن يكتب له محضرا بما جرى، فأجابه إلى ذلك في وقت كذا ويكتب العلامة في رأس المحضر.
ولا بد في هذا المحضر من ذكر مجلس حكمه وقضائه، ولا بد من ذكر ثبوته بالبينة لأن فيه سماع البينة والبينة لا يسمع إلا في مجلس الحكم، ويفارق الأول لأن الحق ثبت بالإقرار، ولا يفتقر إلى مجلس الحكم، ولا يكتب في آخر المحضر شهدوا عندي بذلك، لأن ثبوته عنده بالشهادة يفارق الاقرار، لأنه ثبت به، فلهذا لم يكتب شهدوا عندي بذلك.
هذا إذا لم يكن مع المدعي كتاب بحقه، فأما إن كان معه كتاب بحقه والبينة شهدت له بما في كتابه، فإن اختار الحاكم أن يكتب له محضرا فعل، وإن اختار أن يقصر على كتابه علم في أوله وكتب تحت شهادة كل شاهد شهد عندي بذلك في مجلس حكمي وقضائي، لأن الشهادة لا تسمع إلا فيه.
هذا إذا كانت معه بينة فأما إن لم يكن معه بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، وليس له أن يستحلفه لخصمه حتى يسأله أن يستحلفه، لأن اليمين حق له، فليس له أن يستوفيها له كالدين، فإن استحلفه من غير مسألة الخصم لم يعتد بها بل يعيدها عليه إذا سأله الخصم.
وحكي في هذا أن أبا الحسين بن أبي عمر القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان فادعى أحدهما على صاحبه دنانير وأنكر الآخر، فقال القاضي للمدعي