ولولا الريح ما كان يخرج فعليه القطع، لأن الاعتبار بابتداء فعله ولا اعتبار بمعاونة الريح على فعله كما قلنا إذا رمى سهما في الغرض فأطارته الريح فأصاب الغرض كانت له إصابة اعتبارا بابتداء فعله ولا اعتبار بمعاونة الريح.
فأما إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه، فإن لم تخرج منه فعليه ضمانها ولا قطع عليه لأنه أتلفها في جوف الحرز بدليل أن عليه ضمانها كما لو كان شيئا فأكله وخرج فإنه لا قطع، كذلك ها هنا، وإن خرجت الجوهرة قال قوم عليه القطع لأنه أخرجها في وعاء فهو كما لو جعلها في جراب أو جيب.
وقال آخرون لا قطع عليه لأنه قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها، فهو كما لو أتلف شيئا في جوف الحرز ثم خرج ولأنه أخرجها معه مكرها بدليل أنه ما كان يمكنه تركها والخروج دونها، فهو كما لو نقب وأكره على اخراج المتاع، فإنه لا قطع عليه كذلك ههنا، والأول أقوى وإن كان الثاني قويا أيضا.
فإن كان في الحرز شاة قيمتها ربع دينار فذبحها فنقصت قيمتها ثم أخرجها فلا قطع عليه لأن القطع على من يخرج من الحرز نصابا كاملا وهذا ما أخرج النصاب فلهذا لم نقطعه.
إذا كانوا ثلاثة نفر فنقبوا معا ودخلوا الحرز ففيه ثلاث مسايل إحداها إذا أخرجوا كلهم مشتركين الثانية إذا انفرد كل واحد باخراج شئ منه، الثالثة إذا كوروا و انفرد واحد باخراجه دون الباقيين.
فأما الأولى إذا اشتركوا في اخراجه مثل أن حملوه معا فأخرجوه نظرت فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعناهم، وإن كانت أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة من الأشياء الثقيلة كالخشب والحديد أو الخفيفة كالحبل والتكة و الثوب.
وقال بعضهم إن كانت السرقة من الأشياء الثقيلة فبلغت قيمته نصابا قطعوا وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من نصاب، وإن كان من الأشياء الخفيفة