فقال حسبك، فمات المجلود فالحكم كما لو أمره بذلك، وقد مضى.
فأما إن أمره أن يضرب أربعين فقط فضربه الجلاد واحدا وأربعين كان الضمان على الجلاد، وكم يضمن عند قوم نصف الدية، وعند آخرين على العدد، ويجب على عاقلته لأنه هو الجاني.
وأما إن قال له اضربه ثمانين أربعين حدا وأربعين تعزيرا فجلده الجلاد واحدا وثمانين، فمن قال الدية تقسط على الضرب، فما زاد على الجناية على الإمام أربعون سهما من واحد وثمانين سهما، وعلى الجلاد سهم واحد من واحد وثمانين سهما من الدية ويسقط منها أربعون سهما في مقابلة الجلد الذي هو قدر الحد.
ومن قال الاعتبار بعدد الجناية لا بالضرب، فعلى هذا منهم من قال يجب نصف الدية، ويسقط نصفها في مقابلة الحد، وإذا سقط النصف بقي نصف يقسط على الإمام والجلاد نصفين، لأنه مات من ضربين مباح ومحظور فيكون على الإمام الربع و على الجلاد الربع.
وفيهم من قال يقسط الدية أثلاثا لأن الموت كان من ثلاثة أنواع: من ضرب الحد، ومباح، ومحظور، فيسقط الثلث منها بالحد ويبقى ثلثان، الثلث على الإمام والثلث على الجلاد، ومن يتحمل؟ على ما مضى.
فأما إن قال له اضربه ثمانين فضربه ثمانين، فمات فعلى الإمام نصف الدية ها هنا لأنه إن قيل الاعتبار بعدد الضرب ففيه النصف لأن نصف الضرب مضمون و إن قيل الاعتبار بأنواع الضرب فالضرب نوعان، فيلزم نصف الدية، والذي يقتضيه مذهبنا أنه إن مات من الثمانين فلا ضمان أصلا.
وإن كان المقيم للحد الحاكم فأمر بضرب أكثر من ثمانين كان ضامنا، ويلزمه نصف الدية في ماله خاصة دون بيت المال، لأنه شبه العمد، وإن كان الجلاد فعل ذلك عمدا لزمه ذلك في ماله خاصة وإن فعله خطأ بأن غلط في العدد كان الضمان على عاقلته وقد روي في أحاديثنا أن ما أخطأت القضاة ففي بيت المال، فعلى هذا الدية من بيت المال