فلا يقبل دعواه مطلقا حتى يقيد ذلك فيقول خلف في يديك تركة مبلغها كذا وكذا فإذا قدر ذلك وادعى فالقول قول المدعى عليه مع يمينه أنه ما خلف شيئا فإن ثبت الموت وثبت أنه خلف تركة فحينئذ تسمع دعواه بالحق عليه، ويكون القول قول الابن أنه لا يعلم أن له على أبيه حقا.
إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له لم يعتد باليمين ويعاد عليه بدلالة ما روي أن ركانة أتى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله طلقت امرأتي بتة فقال ما أردت بالبتة؟ قال واحدة قال: ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة فأعاد عليه اليمين حيث حلف قبل أن يستحلف.
قالوا في هذا الخبر عشرة فوايد:
إحداها يجوز الاقتصار على مجرد الاسم.
والثاني يدل على جواز حذف واو القسم لأنه روي في بعضها أن النبي عليه وعلى أولاده السلام قال له قل الله ما أردت بها إلا واحدة.
والثالث أن اليمين قبل الاستحلاف لا تصح.
والرابع أن الطلاق لا يقع بقوله أنت بتلة خلافا لمالك لأن النبي عليه السلام ردها إليه.
والخامس أن الثلاث لو أراده لوقع خلافا لنا، وهذا ليس فيه دلالة عليه لأنه لا يمتنع أن يكون حلفه أنه أراد الطلاق لأن الطلاق لا بد فيه من النية عندنا.
والسادس أنه يقع بهذه الكناية طلقة رجعية خلافا لمن قال يقع بائنة لأن النبي عليه السلام ردها عليه في الحال.
والسابع أنه يستحلف في الطلاق خلافا لمن قال إنه لا يستحلف.
والثامن أن المرجع في الكناية إلى قول المطلق ونيته لأن النبي صلى الله عليه وآله رجع إليه.
والتاسع أن الصفات والمصادر إذا أريد بها الطلاق وقع لأن النبي صلى الله عليه وآله قال