إذا ترافع إليه نفسان وكان الحكم بينهما واضحا لا إشكال فيه، لزمه أن يقضي بينهما ويستحب أن يأمرهما بالمصالحة ويتحللهما التأخير، فإن أخرا فذلك وإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما، وإن كان حكمهما مشكلا أخره إلى البيان، ولا حد له غير ظهور الحكم وبيان الحق وإن قدمه لم يجز، لأن الحكم قبل البيان ظلم والحبس بالحكم بعد البيان ظلم.
فإن كان بين القاضي وبين بعض رعيته حكومة نظرت فإن كان الإمام حاضرا ترافعا إليه، وإن كان في غير بلده نظرت، فإن كان البلد ذا جانبين كبغداد ولكل جانب حاكم عبره مع خصمه إلى حاكم الجانب الآخر ليقضي بينهما، لأنه إذا عبر إليه كان كالعامي، فإن لم يكن البلد كذلك نظرت، فإن كان لهذا القاضي مستخلف فيها مضى إليه وإن كان له مستخلف ترافعا إليه قالوا وهذا يدل على أن المستخلف ناظر المسلمين، وليس هو في حقه كالوكيل.