إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع وجب قطعه عندنا إذا كان نصابا مثل أن يسرق إبريقا من ذهب فيه ماء أو قدر ثمينة فيها طبيخ وما أشبه ذلك، وقال قوم لا قطع عليه والأول الصحيح للآية والخبر.
من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع عندنا إذا كانت مخيطة على الكعبة، وقال قوم لا قطع في ستارة الكعبة.
وروى أصحابنا أن القايم عليه السلام إذا قام قطع بني شيبة، وقال هؤلاء سراق الله فدل ذلك على أن فيه القطع.
إذا استعار بيتا وجعل متاعه فيه، ثم إن المعير نقب البيت وسرق المتاع قطعناه وقال قوم لا قطع عليه والأول أصح.
إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكري وسرق فعليه القطع عندنا وعند الأكثر وقال قوم لا قطع فإن غصب بيتا من رجل وجعل متاعه فيه فنقبه أجنبي وسرق منه نصابا لا قطع عليه لأنه في يده بغير حق فلا يكون حرزا كالطريق فإن نقب المراح ودخل فحلب من الغنم ما فيه نصاب وأخرجه قطعناه، وقال قوم: لا قطع بناء على أصله في الأشياء الرطبة.
فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل فإن كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع، وإن كان من بيت غيره من دون غلق وقفل ونحو ذلك فعليه القطع وقال قوم: لا قطع على هذا الضيف.
وروى أصحابنا أنه لا قطع على الضيف ولم يفصلوا وينبغي أن يفصل مثل هذا فإن أضاف هذا الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب الدار، فسرق الثاني كان عليه القطع على كل حال ولم يذكر هذه أحد من الفقهاء.
إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق عندنا، وقال قوم إن كان آبقا لا قطع عليه.
إن سرق في عام مجاعة وقحط فإن كان الطعام موجودا والقوت مقدور