فصل * (في ذكر دعوى الولد) * إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد، وكان وطيا يصح أن يلحق به النسب، وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فاشتراكهما في هذا الوطي يكون بأحد أسباب ثلاثة:
أحدهما أن يكون وطي شبهة من كل واحد منهما، وهو أن يكون لكل واحد منهما زوجة فيجد على فراشه امرأة فيطأها معتقدا أنها زوجته.
والثاني أن يكون نكاح كل واحد منهما فاسدا: وطئها أحدهما في نكاح فاسد ثم تزوجت بآخر نكاحا فاسدا فوطئها.
والثالث أن يكون وطئ أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد، وهو أن يطأ زوجته ثم يطلقها فيتزوج نكاحا فاسدا فيطأها الثاني.
فأما مدة الإمكان فأن يأتي به من حين وطي كل واحد منهما لمدة يمكن أن يكون منه، وهو أن يكون بين الوطئ والوضع ستة أشهر فصاعدا إلى تمام أكثر مدة الحمل، وهي عندنا تسعة أشهر، وعند قوم أربعة سنين، وعند آخرين سنتان.
فإذا تقرر عن المسألة فأتت بالولد فإنه لا يلحق بهما، ويقرع بينهما عندنا فمن خرج اسمه ألحق به، وقال قوم يرى القافة، فمن ألحقته به لحق به، وانقطع نسبه عن الآخر، وإن ألحقته القافة بهما أو لم تلحقه بواحد منهما أو أشكل الأمر عليها أو لم يكن قافة ترك حتى يبلغ فينسب إلى من يميل طبعه إليه منهما، وقال قوم يلحقه بهما معا، ومنهم من قال يلحق بأبين نسبا حتى قالوا إذا تداعى رجلان حر وعبد أو مسلم وكافر أو أب وابن أحدهما بنكاح والآخر بوطي شبهة، فلا يحلق بهما بل بالأكمل منهما دون الأنقص.
إذا وطي السيد أمته فباعها قبل أن يستبرئها، فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها