بين مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف، لكل واحد منهم سهمان، فيكون مع صاحب الكل سبعة عشر سهما ثم يقسم الثلث الباقي وهو اثني عشر سهما بين الأربعة أرباعا لكل واحد منهم ثلاثة.
فيصير مع مدعي الكل عشرون سهما: ثلث الأصل اثني عشر سهما، ونصف السدس الذي بين النصف والثلثين ثلاثة، وثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان، وربع الثلث الباقي ثلاثة، فاستكمل عشرين سهما، ويحصل لصاحب الثلثين ثمانية أسهم: نصف السدس الذي بين النصف والثلثين ثلاثة وثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان، وربع الثلث الباقي ثلاثة أسهم يصير معه ثمانية أسهم، ويحصل لمدعي النصف خمسة أسهم: ثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان، وربع الثلث الباقي ثلاثة يصير خمسة، ويحصل لمدعي الثلث ثلاثة أسهم وهو ربع الثلث الباقي يكمل ستة وثلاثين سهما.
ومن قال بالقرعة على ما نذهب إليه أقرع، ويكون الإقراع في ثلاثة مواضع في السدس الذي بين النصف والثلثين، إقراع بين مدعي الكل والثلثين، وإقراع في السدس الذي بين النصف والثلث بين ثلاثة بين مدعي الكل والثلثين والنصف، لأن مدعي الثلث لا يدعيه ويكون الإقراع في الثلث الباقي بين الأربعة، لأن الكل يدعيه، فمن خرجت قرعته قدمناه، وهل يحلف مع قرعته أم لا؟ على قولين أصحهما عندنا أن يحلف، وقد يخرج القرعة كلها لصاحب الكل على ما يتفق.
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لفلان منذ سنة، وشهد آخران أنها في يد فلان رجل آخر، قال قوم وهو الصحيح بينة الملك أولى من بينة اليد، لأن من شهد له بالملك أثبت ملكا له ومن شهد باليد يحتمل أن يكون يد عارية أو وديعة فكانت التي شهدت بالملك أولى.
إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل وأقام شاهدين أنها ملكه منذ ثلاث سنين فنظر الحاكم فإذا الدابة ليس لها سنتان سقطت الشهادة لأنه قد عرف كذبها قطعا.
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار ملك لزيد وشهد آخران أن عمروا اشتراها