المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٢
لم تكن عادلة فقد اعترفت بعتق غانم، ومن أقر بشئ لزمه في نفسه، ويكون سالم كالمغصوب من التركة، ويبقى ثلثاها فيعتق من غانم بقدر ثلث ما بقي، وهو ثلثا غانم لأن ثلثي غانم ثلث جميع ما بقي.
بيانه: التركة ثمانية عشر غصب منها سالم، وقيمته ستة بقي اثنا عشر قيمة غانم منها ستة، ثلثاها أربعة فيكون أربعة من اثني عشر، وذلك ثلث الاثني عشر، فيعتق من غانم ثلثاه ورق ثلثه.
هذا إذا كانت الوارثة فاسقة، فأما إن كانت عادلة حكمنا بالرجوع عن عتق سالم، لأن الوارثة عادلة فلا تجر نفعا ولا تدفع ضررا، وأرققنا سالما وأعتقنا غانما.
هذا إن اتفقت القيمتان فأما إن اختلفت نظرت، فإن كانت قيمة سالم أقل من قيمة غانم، فالحكم فيه كما لو كانت القيمتان متساويتين، لأن الوارثة شهدت ههنا بما يضرها، وهو أنه رجع عن الوصية بالقليل إلى الوصية بالكثير وقد مضى، وأما إن كانت قيمة غانم أقل من قيمة سالم مثل أن كانت قيمة سالم الثلث وقيمة غانم السدس فالوارثة متهمة في رجوعها عن الزيادة على قيمة غانم وهو السدس، لأنها تجر إلى نفسها نفعا بقدر سدس المال، فردت شهادتهما في نصف سالم لأجل التهمة وهل ترد فيما بقي منه أم لا؟ قال قوم ترد، والآخرون قالوا لا ترد.
وهذا أصل: كل شهادة ردت في بعض ما شهدت به لأجل التهمة، هل ترد فيما بقي أم لا؟ على قولين، كما لو شهدا أنه قذف أمهما وأجنبية ردت لأمهما، وهل ترد للأجنبية أم لا؟ على قولين كذلك ههنا، ردت شهادتهما في نصف سالم، وهل ترد فيما بقي أم لا؟ على قولين الصحيح عندنا أنها لا ترد ولا في نظايرها.
فأما شهادتهما لأمهما فلا ترد عندنا، لكن نفرض المسألة أنها ماتت وورثاها، فإنها ترد حينئذ، فمن قال ترد في الكل، قال فإن كان الوارثة فاسقة فلا يحكم برجوعه عن عتق سالم، فيعتق كله، ويعتق كل غانم، لأن قيمته سدس المال، وسدس كل المال
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الحدود * حد الزنا في صدر الاسلام للثيب والبكر ثم نسخه 2
2 الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا من الخوارج 2
3 حد البكر الجلد ثم الرجم وفيه تفصيل 2
4 تعريف البكر والثيب 2
5 حد التغريب للبكر وفيه خلا 3
6 وقال بعضهم شروط الاحصان أربعة 3
7 وقال بعضهم شرط الاحصان واحد وفائدة الخلاف 3
8 إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس 4
9 إذا رجم غسل وصلى عليه وحكمه حكم المسلم إذا مات 4
10 يجوز للامام أن يحضر عند من وجب عليه الحد ولا يجب 4
11 الفرق في ذلك إذا ثبت الحد باعترافه أو بالشهود 4
12 لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات في أربع مجالس 4
13 إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك 4
14 إذا كان من عليه الحد مريضا أو عليلا يرجى زوال مرضه أو لا 5
15 إذا وجب الحد على امرأة حامل، فكيف يقام عليها 5
16 فرع: إذا كان أغلف فختنه الامام في شدة حر أو برد 5
17 إذا كان من وجب عليه الحد محصنا وفيه فروع 5
18 إذا وجب على الزاني الرجم فلما اخذ ورجم هرب 6
19 إذا ثبت الزنا بالاعتراف فهل يحفر له 6
20 إذا كذب شهود الزنا أقيم عليه الحد وإلا فلا؟ 6
21 إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته 6
22 الأخرس كيف يكون اعترافه؟ 6
23 هل يثبت الزنا واللواط بثلاثة رجال وامرأتين 7
24 المتلوط بالذكران أو المرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل 7
25 من أتى بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد؟ 7
26 إذا كانت البهيمة مأكولة اللحم كيف يكون حكمها؟ 7
27 من يوجب عليه التعزير منهم من قال إنه يثبت برجلين 7
28 إذا وجد رجل مع امرأة في فراش يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه 7
29 إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها... 7
30 يستحب أن يحضر إقامة الحد في الزنا طائفة من المؤمنين 8
31 إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه 8
32 إذا شهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته 8
33 إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاع 8
34 إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف 8
35 إذا عقد على ذات محرم كأمه وبنته وعمته أو امرأة أبيه 9
36 إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا 9
37 إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا في مجالس متفرقة 9
38 إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد بعضهم دون بعض 9
39 إذا شهدت أربعة فردت شهادة واحد منهم وفيه كلام 9
40 إذا شهد أربعة بالزنا على رجل ثم رجع واحد منهم 10
41 إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا، وفيه فروع 10
42 إذا شهد عليها أربعة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها عذراء 10
43 إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها وعليه الحد 10
44 الاحكام التي يتعلق بالوطي على ثلاثة أضرب.... 11
45 إذا زنى العبد بالأمة 11
46 من أقيم عليه حد الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة 11
47 هل للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام؟ 11
48 إذا كان له ذلك، فهل يجرى مجرى الحاكم في سماع البينة والاقرار؟ 12
49 المسألة بحالها، فهل يقيم الحد بعلمه من دون بينة واقرار؟ 12
50 شرائط السيد الذي يقيم الحد على مملوكه 12
51 إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل وادعى أنه قتله للزنا بامرأته 12
52 المسألة بحالها، وقال الرجل قتلته دفعا عن نفسي ومالي 13
53 إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفة 13
54 إذ شهد أربعة على رجل بالزنا في بيت كل واحد يضيفها إلى زاوية 13
55 إذا شهد أربعة بزنا تقادم عهده فهل تقبل شهادتهم؟ 13
56 إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين فهل يجب عليه الحكم؟ 13
57 شرائط الاحصان وأنها أربعة 13
58 * فصل * * في حد القذف * تحريم القذف بالكتاب والسنة وأنه يوجب الجلد 15
59 انما يجب الحد لقذف محصن أو محصنة ومعنى الاحصان 15
60 الشرائط المعتبرة في القاذف 16
61 إذا قذف جماعة وفيه فروع وصور 16
62 إذا قال زنيت بفلانة، أو قال لها: زنا بك فلان 16
63 إذا قال لرجل: يا ابن الزانيين وفيه أبحاث 16
64 إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال القاذف أنت عبد فلا حد على 17
65 وكذلك إذا جنا عليه ثم اختلفا فقال الجاني أنت عبد فعلي القيمة 17
66 إذا قال لعربي: يا نبطي. أو بالعكس 18
67 إذا قذف امرأة وطئت وطيا حراما 18
68 هل التعريض بالقذف قذف؟ 18
69 * كتاب السرقة * يجب قطع يد السارق بالكتاب والسنة 19
70 القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار، أو ما قيمته 19
71 هل يشترط في وجوب القطع أن يكون السرقة من حرز 19
72 الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة 20
73 نصاب الدينار الذي يتعلق به القطع في ربعه خمسة قراريط 20
74 شرائط القطع من حيث أوصاف المقطوع 21
75 حد البالغ العاقل 21
76 معنى السرقة والانتهاب والاختلاس والخيانة في عارية أو وديعة 22
77 إذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز فالكلام في معنى الحرز 22
78 حرز المتاع والطعام والحيوانات الأهلية 22
79 إذا كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو توسده 24
80 إذا كان بين يديه متاع كالميزان للخبازين والثياب للبزازين 24
81 إذا ضرب فسطاطا أو خيمة وشد الاطناب وجعل متاعه فيها 24
82 البيوت قد يكون حرزا وقد لا يكون حرزا وكذلك الدور 24
83 حائط الدار حرز للآجر الذي فيه واما أبواب الخزائن.... 25
84 إذا أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار وفيه فروع 25
85 إذا كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا 26
86 إذا كان البابان مغلقين فأخرج المتاع من البيت إلى الصحن 26
87 إذا نقب اثنان فدخل أحدهما فوضع المتاع في النقب وأخذه الخارج 26
88 إذا نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج نصابا 27
89 إذا كان في الحرز ماء يجري فجعل المتاع في الماء فخرج معه 27
90 إذا كان فيه ماء راكد فجعل المتاع فيه فانفجر الماء وخرج 27
91 إذا أخذ المتاع فرمى به إلى خارج فطيرته الريح إلى خارج الحرز 27
92 إذا دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه 28
93 إذا كان في الحرز شاة فذبحها فنقصت قيمتها عن النصاب ثم أخرجها 28
94 إذا كانوا ثلاثة فنقبوا واشتركوا في اخراج المتاع معا المسألة بحالها، وانفرد كل واحد منهم باخراج شئ من المتاع 28
95 المسألة بحالها، وانفرد واحد منهم باخراج المتاع 29
96 إذا نقب اثنان فدخل أحدهما وأخرج النصاب إلى رفيقه فأخذه 29
97 المسألة بحالها فقرب أحدهما المتاع إلى باب النقب فأدخل الخارج يده وأخذه 29
98 إذا نقب وحده فأخرج ثمن دينار ثم دخل وأخرج ثمنا آخر 29
99 المسألة بحالها فأخرج ثمن دينار في ليلة وثمنا آخر في ليلة 30
100 إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة أو شق ثوبا وفيه فروع 30
101 إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقص القيمة في السوق 30
102 إذا سرق عينا فيه القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء 30
103 إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق 30
104 إذا سرق حرا صغيرا فهل عليه القطع؟ 31
105 إذا كان نائما على متاع فسرقه هو والمتاع معا 31
106 إذا كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراضا أو عارية فسرقه السارق 31
107 إذا قامت البينة على رجل أنه سرق من حرز نصابا فقال: المال مالي 31
108 إذا غصب من رجل مالا فنقب المغصوب عنه وأخذ ماله 32
109 إذا سرق رجل نصابا ثم أحرزه في حرز آخر فنقب سارق آخر فسرقه 32
110 إذا غصب من رجل مالا ثم سرقه سارق تلك العين المغصوبة 32
111 يجب القطع بكل ما يتمول في العادة ومنها الدفاتر والمصاحف... 32
112 إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع 33
113 من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار 33
114 إذا استعار بيتا للمتاع ونقب المعير البيت وسرق المتاع 33
115 إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكرى وسرقه 33
116 إذا نزل برجل ضيافة فسرق شيئا من مال صاحب المنزل 33
117 إذا أضاف الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني 33
118 إذا سرق العبد فهل عليه القطع؟ 33
119 إذا سرق في عام مجاعة وقحط وفيه تفصيل 33
120 النباش يقطع عندنا وفيه شرائط 34
121 * فصل * * في قطع اليد والرجل في السرقة * إذا سرق السارق من حرز وجب قطع يمينه وإذا سرق ثانيا... 35
122 هل القطع من أصول الأصابع أو من المفصل 35
123 إذا قدم السارق للقطع كيف يجلس و... 35
124 إذا قطعت اليد أو الرجل، وجب حسمها 35
125 * فصل * * فيمن لا يقام عليه الحد * الحامل لا يقام عليها حد قذف ولا زنا ولا سرقة 36
126 إذا دخل الرجل الحمام ونزع ثيابه فسرقت وفيه تفصيل 36
127 المقيم في دار الاسلام على ثلاثة أضرب: مسلم وذمي ومستأمن 37
128 والحقوق على ثلاثة أضرب، كيف يستوفى الحقوق منهم 37
129 إذا وقف الانسان شيئا ينقل ويحول كالثياب والسلاح فسرقه سارق 38
130 إذا كانت أم ولد نائمة فسرقها انسان 38
131 إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا ولما يقطع بعد، فأرادوا قطعه 38
132 إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة وقد ذهبت أصابعها إلا واحدة 38
133 إذا سرق وله يمين شلاء فيه كلام 38
134 إذا سرق وليس له يمين فهل يقطع اليسرى أو الرجل 39
135 إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة 39
136 إذا وجب قطع يمينه فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها وفيه تفصيل 39
137 إذا وجب عليه القطع وقد ذهبت يساره بآفة كالآكلة 39
138 كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها أخرى قطعناه أيضا 39
139 إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز فاعترف... 40
140 المسألة بحالها ورجع المعترف عن إقراره 40
141 المسألة بحالها وقد رجع بعد أن حصل هناك قطع فكيف يفعل به 40
142 إذا أتى الرجل ما يوجب حد الله فهل عليه أن يعترف به عند الحاكم؟ 40
143 إذا أنكر المدعى عليه أنه ما سرق فأقام المدعى بينة 41
144 إذا كان المسروق منه غائبا وله وكيل حاضر يطالب له بماله 41
145 إذا أقر بسرقة من مال الغائب 41
146 إذا أقام بينة على رجل أنه سرق من حرزه نصابا فقال ما سرقت 42
147 المسألة بحالها فقال السارق: احلفوا لي المدعى 42
148 المسألة بحالها فقال: أخذت هذا من حرزه بحق هو لي عليه 42
149 إذا ادعى على رجل أنه سرق وأقام شاهدا واحدا... 43
150 * فصل * * فيما لا قطع فيه * لا قطع إلا على من سرق من حرز خلافا لداود 44
151 إذ سرق المملوك من متاع سيده 44
152 إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه وفيه تفصيل 44
153 إذا سرق من مال أبيه أوجده أو ابنه أو ابنته 44
154 إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فهل يقطع أو لا 44
155 إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير والأوتار والطنبور 45
156 جيب الانسان ان كان باطنا فهو حرز وكذلك الكم وأما... 45
157 إذا كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها 45
158 إن ترك الجمال والاحمال وانصرف لحاجة فسرق منها سارق 45
159 إذا سرق باب دار أو هدم الحائط وأخذ ما قيمته نصاب 46
160 إذا شهدت البينة على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز وأحدهما غائب 46
161 إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه 46
162 * كتاب * * قطاع الطريق * العقوبة المحاربين واختلاف الناس في المراد بهم 47
163 فقهاء على أنهم قطاع الطريق وهو من شهر السلاح وأخاف الطرق 47
164 إذ شهر السلاح وأخاف السبيل فحكمه التغريب والتعزير 47
165 المسألة بحالها فقتلوا ولم يأخذوا المال 48
166 كيفية قتل المحاربين وصلبهم، وغسلهم وكفنهم والصلاة عليهم 48
167 وأما قطع يديه ورجليه من خلاف 48
168 كيفية النفي من الأرض في قوله تعالى: " أو ينفوا من الأرض ". 48
169 إذا قتل المحارب رجلا ولم يكن مكافئا فهل يقتل به؟ 49
170 إذا ساق قطارا وأصحابه ركابه أو ليس صاحبه معه 49
171 حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء 49
172 إذا كبسوا دارا في جوف البلد وقهروا أهلها ومنعوهم الصياح 50
173 إذا كانوا في البلد أو بالقرب منه بحيث يلحقهم الفوت 50
174 من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددنا حسب جرمه 50
175 إذا قتل المحارب فهل يكون قصاصه حتما وإن لم يأخذ المال؟ 50
176 إذا جنى المحارب ما دون النفس وفيه تفصيل 51
177 إذا وجب القطع من وجهين قصاصا وبأخذ المال في المحاربة... 51
178 إذا قطع يد رجل وقتله في المحاربة 52
179 إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهم 52
180 الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب: 52
181 ما يسقط من تلك الحقوق وما لا يسقط 53
182 إذا قدر على المحارب بعد توبته، فما يسقط من تلك الحقوق 53
183 إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى غيرنا وقاتلونا وأخذوا متاعنا 53
184 وهكذا لو شهدا على رجل بأنه قذفنا وقذف زيدا 54
185 المسألة بحالها فشهدا أنهم قطعوا على هؤلاء ولم يذكروا أنفسهم 54
186 كل شهادة كان بأمرين فردت في أحدهما فهل ترد في الآخر؟ 54
187 إذا شهدا أن هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا 54
188 إذا اجتمعت أجناس من حدود: حدان وقطعان وقتل في المحاربة 54
189 المسألة بحالها، وكان القتل في غير المحاربة 55
190 المسألة بحالها، واجتمع من هذه الحدود قتلان: في المحاربة وغيرها 55
191 النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء في العقوبة 56
192 * كتاب الأشربة * الخمر محرمة بالكتاب والسنة والاجماع 57
193 السبب في تحريم الخمر ونزول آية التحريم 58
194 تأويل قوله تعالى " ليس على الذين آمنوا... جناح فيما طعموا " 58
195 إذا شرب الخمر فتكرر منه هذا قبل أن يقام عليه الحد، لا يحد الا حدا 59
196 إذا شرب الخمر وحد ثم تكرر منه هذا قتل في الرابعة 59
197 بيان الأشربة المحرمة المسكرة بأنواعها 59
198 النهى عن الخليطين والنبيذ في الأوعية وفيه كلام 60
199 حد الخمر ثمانون وقيل أربعون 60
200 الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: الاقرار والبينة 61
201 إذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم ولم يستفسرهما عما شرب 61
202 من قال الحد أربعون، فجلده الامام فمات من الأربعين فمن يضمن؟ 61
203 المسألة بحالها، فزاد على الثمانين فمات المحدود من الزيادة 61
204 المسألة بحالها: فقال الحاكم اجلده وأنا أعد فلما ضربه واحدا وأربعين قال حسبك... 61
205 إذا أمره أن يضرب أربعين فقط فزاد الجلاد واحدا وفيه فروع 62
206 إذا قال له اضربه ثمانين فضربه ثمانين فمات وفيه تفصيل 62
207 إذا كان المقيم للحد الحاكم فأمر بضرب أكثر من ثمانين... 62
208 إذا عزر الامام رجلا فمات من الضرب، فيه فروع وتفصيل 63
209 إذا وجب الحد على حامل لم يكن للامام إقامته عليها حتى... 63
210 المسألة بحالها، فخالف الحاكم فحدها فألقته ميتا فيه فروع 63
211 إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات ثم بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان 64
212 المسألة بحالها وكانت الشهادة بالقذف فحده الامام فمات 64
213 إذا أرسل الامام إلى امرأة ذكرت عنده فأسقطت فزعا 64
214 إذا أرسل إليها فماتت هي حائلا كانت أو حاملا ولم يسقط 64
215 إذا قال لها رجل من قبل نفسه: الامام يدعوك ففزعت فأسقطت 64
216 إذا أمره الامام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمور 64
217 إذا أمره الامام بجلد القاذف فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود 65
218 إذا ضربه الجلاد والامام يعد، فضربه وأخطأ الامام فزاد واحدا 65
219 إذا قال: اضرب ما شئت فزاد على الحد فالضمان على من هو؟ 65
220 إذا أمره الامام بصعود نخل أو نزول بئر فوقع ومات 65
221 إذا نشزت امرأة الرجل فضربها تأديبا فماتت من ذلك 66
222 إذا فعل انسان ما يستحق به التعزير فأد به الامام فمات من ضربه 66
223 إذا ضرب الأب أو الجد صبيه تأديبا فهلك أو ضربه الامام والحاكم 66
224 إذا كان به سلعة فقطعه انسان فمات، وفيه فروع 66
225 فرض المسألة في ختان الغلام وخفض المرأة 67
226 إذا بلغ الرجل ولم يختتن فأجبره السلطان على ذلك، فمات من ذلك 67
227 صفة السوط الذي يقام به الحدود وانه سوط بين السوطين 68
228 صفة الضرب الذي يضرب به الحدود وانه ضرب بين الضربين 68
229 صفة المضروب وأن الرجل يضرب قائما والمرأة تضرب جالسة 69
230 التأديب عشر جلدات والتعزير إلى الامام 69
231 لا يجوز إقامة الحدود في المساجد 70
232 * كتاب * * قتال اهل الردة * إذا ارتد المسلم عن الاسلام إلى كفر لم يقر عليه ويجب قتله 71
233 إذا كان المرتدون في منعة فعلى الامام أن يبدأ بقتالهم 71
234 إذا ارتد الرجل وله ذرار غير بالغ 71
235 إذا ارتدا جميعا ثم أولدا ولدا فهل يسترق ولده؟ 71
236 إذا ارتدت المرأة، فهل تقتل أو تحبس حتى تموت؟ 72
237 إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود والضمان 72
238 إذا ارتد رجل ثم تاب وأسلم، فقتله انسان يعتقد أنه على الردة 72
239 فرض المسألة في ذمي قتله مسلم يعتقد أنه على الكفر وقد أسلم 72
240 إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها فهل يحكم بكفره، فيه فروع 72
241 أما الاكراه على الاسلام فهو على ضربين: إكراه بحق وغير حق 73
242 إذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما وقال الآخر مات مرتدا 73
243 السكران متى ارتد أو أسلم فهل يحكم باسلامه وارتداده؟ 74
244 إذا أسلم ثم كفر وتكرر ذلك منه مرارا قتلناه في الرابعة 74
245 * كتاب * * الدفع عن النفس وصول البهيمة والفحل * إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه بأيسر ما يمكن 75
246 شرح المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه والذي ليس له 75
247 إذا دخل لص داره فدفعه وضربه فأثخنه لم يكن له أن يجهز عليه 75
248 إذا ضرب يده فقطعها فسرى القطع إلى نفسه 75
249 المسألة بحالها، فولى المقطوع فضربه ضربة أخرى فقطع يده الأخرى 75
250 المسألة بحالها فضرب رجله وقطعها ثم أقبل المقطوع فقطع يده الأخرى 76
251 إذا صال حر على انسان فقتله دفعا أو صال عليه عبد أو بهيمة 76
252 ولو عضه كان له فك لحييه فان لم يقدر... 76
253 إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها وهما محصنان 76
254 إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهب عينه 77
255 المسألة بحالها، فرماه بحصاة فلم يرتدع، فله أن يستغيث 77
256 المسألة بحالها، فرماه فقال: أخطأت ولم أعمد 77
257 إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه فهل له أن يرميه ويطعنه 77
258 إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل 78
259 إن أقام بينة أنهم رأوا هذا مقبلا إليه بسلاح شاهر 78
260 إذا التقا الرجلان وهما ظالمان بأن يقتتلا عن عصبية أو نهب 78
261 المسألة بحالها، فوقف أحدهما عن القتل فقصده صاحبه 78
262 * فصل * * في الضمان على البهائم * الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ويد صاحبها عليها 79
263 المسألة بحالها، فكان الفساد ليلا وفيه تفصيل 79
264 إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه 79
265 إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها 79
266 إذا أوقف بهيمته في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها 80
267 إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره فوقع فيها فمات 80
268 إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه انسان بغير إذنه فعقره 80
269 * كتاب آداب القضاء * القضاء جائز بين المسلمين وقد يكون واجبا 81
270 جواز القضاء اجماعي وهو من فروض الكفايات 82
271 إذا وجد الامام ثقة من أهل العلم فهل يجب عليه إجابته 82
272 ثواب القاضي العدل وعذاب القاضي غير الحق 82
273 القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النهار 83
274 الناس في القضاء على ثلاثة أضرب من يجب عليه ومن يحرم 83
275 الصنف الثالث من يجوز له القضاء وفيه تفصيل 83
276 من يحل له أخذ الرزق على القضاء ومن لا يحل 84
277 أخذ الرزق على الشهادات وفيه خلاف وتفصيل 85
278 إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له 85
279 إذا ولى الامام رجلا للقضاء فهل يكتب له أو يشهد؟ 86
280 آداب دخول القاضي في بلد القضاء والبحث عن حال الرعايا 86
281 إذا أراد أن يقضى بين الناس فليقض في موضع بارز 87
282 هل يصلح للقاضي أن يتخذ حاجبا لنفسه 87
283 هل يجوز القضاء في المساجد؟ 87
284 يكره له القضاء وهو غضبان أو في معناه 88
285 إذا خالف القاضي وحكم وهو غضبان، فهل ينفذ حكمه؟ 88
286 يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء وينظر في أمر رعيته بنفسه 88
287 هل يجوز للقاضي أن يحضر الولائم ويعود المرضى ويشهد الجنائز؟ 89
288 إذا حضر القاضي بلد ولايته فليبعث إلى الحاكم المعزول ويأخذ الديوان 89
289 إذا راح للجلوس إلى القضاء فليسلم على من على يمينه ومن على شماله 90
290 إذا ورد المسجد فليصل ركعتين وليفرش له ما يجلس عليه وليتخذ كاتبا يكتب له ما جرى وليكن في مجلسه أهل العلم 90
291 هل يجوز الرد على القاضي إذا أخطأ في حكمه وقضائه 90
292 ينبغي أن يحضر عنده شهود البلد ويدنيهم أو يبعدهم 91
293 إذا جلس للقضاء فلينظر في حال المحبوسين. وكيف يعمل في ذلك 91
294 إذا أحضر أحدا من المحبوسين فليسأله عن سبب الحبس، وليقض على حسب جوابه 91
295 المسألة بحالها، فقال حبست لدين على وأنا معسر 92
296 المسألة بحالها، فقال: حبست في حد قذف أو قصاص أو تعديل بينة 93
297 المسألة بحالها، فقال حبسني ظلما فانى أرقت على نصراني خمرا 94
298 المسألة بحالها، فقال ما لي خصم وحبست بغير حق 94
299 ثم لينظر القاضي في امر الأطفال والأوصياء 95
300 ثم لينظر في أمر الامناء وموارد الأمانة 96
301 إذا تبين للقاضي لدد من أحد الخصمين 97
302 القاضي الصالح من لا يكون ضعيفا مهينا ولا جبارا عسوفا 97
303 إذا حدثت حادثة فليشاور أهل العلم حتى ينكشف الحجاج 97
304 المسألة بحالها، وخاف ضيق الوقت هل يحكم بعلمه واجتهاده مستعجلا 98
305 القضاء لا ينعقد إلا بثلاث شرائط: العلم والعدالة والكمال 99
306 لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس عندنا 101
307 إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ أو أن حاكما قبله أخطأ 101
308 إذا ولى القضاء فهل عليه أن يتبع حكم من كان قبله 102
309 إذا استعدى إليه على حاكم كان قبله فهل يحضره؟ 102
310 إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما فلا بد من مترجم 103
311 المسألة بحالها، فهل يقبل الترجمة بخبر واحد أو يحتاج إلى بينة 103
312 إذا شهد عند الحاكم شاهدان فهل يبحث عن حالهما أو يحكم بظاهر الحال 104
313 إذا أراد أن يبحث عن حالهما كيف يبحث؟ 104
314 هل يجب تفرقة الشهود؟ 105
315 كيفية تدوين المحاضر ومعرفة المدعى من المدعى عليه 106
316 صفة أصحاب المسائل عن حال الشهود وهل يقتصر على واحد 107
317 إذا رجع أصحاب مسائله فجرحه اثنان وزكاه اثنان 108
318 فرع: لو كانت الزيادة مع المزكى فهل يقدم على الجرح 108
319 شرب النبيذ واعتقاد إباحته فسق يرد الشهادة به 109
320 صاحب المسائل لا يقبل إلا بالسماع أو المشاهدة 109
321 كيف يزكي صاحب المسائل وكيف يجرح 110
322 أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة من هو؟ 110
323 إذا سأل القاضي أصحاب مسائله سرا فزكوه كيف يسألهم عند الحكم 111
324 لا يجوز للقاضي أن يرتب شهودا لا يسمع شهادتهم دون غيرهم 111
325 إذا ثبت عنده العدالة فهل يعود إلى البحث في قضاء ثان؟ 112
326 إذا حضره الغرباء فشهد عنده اثنان فكيف يقبل شهادتهما 112
327 ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه 112
328 صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا فقيها نزها عن الطمع 113
329 إذا اتخذ الكاتب فهل يجلسه بين يديه أو يجلسه ناحية 113
330 ينبغي أن يكون القاسم بين الناس أموالهم في صفة الكاتب 114
331 إذا ترافع إليه خصمان فأقر المدعى عليه هل يحكم بذلك؟ 114
332 المسألة بحالها فقال المقر له: أشهد لي أيها الحاكم بما أقر لي شاهدين 114
333 المسألة بحالها فقال: اكتب لي محضرا بذلك فكيف يكتب المحضر 114
334 يلزم القاضي أن يعرف المدعى والمدعى عليه بأنسابها وأسمائهما 115
335 صفة المحاضر التي يكتبها الحاكم عند اختلاف الأصول 116
336 وليكتب من كل محضر نسختين ويجلد إحداهما في ديوان الحكم 118
337 هل يكون الكتابة من شرائط القضاء أو لا؟ 119
338 إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعى أن حجته في ديوان الحكم 120
339 المسألة بحالها وكانت الحجة إقرار المدعى عليه أو حكم حاكم قبله 120
340 المسألة بحالها فقال: أنت الذي حكمت به لي عليه 121
341 * فصل * * في كتاب قاض إلى قاض * روى أصحابنا أنه لا يقبل كتاب قاض إلى قاض وأجاز المخالفون 122
342 حجة المخالفين في جواز العمل بالكتب 123
343 لا يجوز العمل بكتاب قاض إلا إذا ثبت عنده بالبينة 123
344 كيفية تحمل الشهادة على كتاب قاض إلى قاض وكيفية الأداء 124
345 إذا أراد أن يكتب إلى قاض كيف يكتب المحضر 125
346 هل يقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاض 126
347 إذا كتب إلى قاض آخر، ثم تغيرت حال الكاتب بموت أو عزل 126
348 المسألة بحالها وتغيرت حال المكتوب إليه 127
349 إذا كان القاضي في غير موضع ولايته فوصل إليه كتاب فهل يعمل به 128
350 إذا اجتمعا في غير بلد ولايتهما فأخبر أحدهما الآخر 128
351 إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب فكيف يحكم؟ 129
352 المسألة بحالها، فحكم له على الغائب فكيف يستوفي الحق منه 129
353 المسألة بحالها وكتب للمدعى محضرا ثم حضر الغائب 129
354 المسألة بحالها وسأله المدعى أن يحضر الحاكم خصمه فكيف يكتب إلى حاكم البلد 130
355 المسألة بحالها فقال المحكوم عليه: اكتب لي محضرا بما جرى حذرا أن يدعى على ثانيا 131
356 * فصل * * في ذكر القاسم * شرح مقاسم خيبر وغنائم بدر 133
357 صفة القاسم أن يكون عدلا بالغا محاسبا 133
358 إذا كان القاسم من قبل الحاكم لزمت قسمته 133
359 إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكما بينهما فيما يلزم حكمه؟ 134
360 يجزى قاسم واحد ولا بد في التقويم من مقومين وأما الخرص 134
361 يجوز أخذ الأجرة على القسمة أولا 134
362 ضابطة في جواز أخذ الأجرة 134
363 إذا كان الملك بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون 135
364 إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة فيه فروع 136
365 كيفية القرعة وإخراج الأسماء على السهام وبالعكس 137
366 إذا كان دار بينهما لها علو وسفل فدعا أحدهما إلى القسمة 140
367 إذا كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة 141
368 إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة وأعطى دون حقه 141
369 إذا كانت يدهما على ضيعة فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا 142
370 إذا اقتسما ميراثا بينهما نصفين ثم ظهر أن على الميت دينا 143
371 المسألة بحالها فظهر أن هناك وصية 143
372 إذا كان بينهما أنواع من الحبوب فطلب أحدهما القسمة على حدة وقال الآخر بل نقسم بعضها في بعض بالقيمة 143
373 إذا كان لهما ملك أقرحة ولكل قراح طريق ينفرد به فاختلفا في القسمة 144
374 المسألة بحالها، ولم تكن الاقرحة متفردة بل كان لها طريق واحد 144
375 إذا كان بينهما عضائد متصلة صفا واحدا كالدكاكين الضيقة 145
376 كيفية تقسيم المطعومات جامدها ومايعها 145
377 إن كان بينهما ثوب واحد كيف ينقسم 146
378 كل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة فإذا طلب القسمة هل يجبر عليه الآخر 147
379 إذا كانت يد رجلين على ملك وسألا الحاكم ان يقسمه بينهما فهل يقسمه بلا بينة 147
380 كلام في القسمة وأنها ضربان قسمة اجبار وقسمة تراض 148
381 * فصل * * فيما على القاضي في الخصوم والشهود * على القاضي أن يسوى بين الخصمين في الدخول والجلوس والنظر والاستماع 149
382 إذا كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا فكيف يكون الجلوس 149
383 إذا جلس الخصمان فلا ينهرهما ولا يتعنت شاهدا ولا يلقن أحدهما محبة بل يقول يتكلم المدعى منكما أو يسكت ليقول القائم على رأسه ذلك ولا يقول لواحد منهما تكلم وأقل ما عليه أن يمنع كل واحد أن ينال من عرض صاحبه 150
384 لا يجوز له أن يضيف أحدهما، ويحرم عليه الرشوة وأما الهدية 151
385 إذا حضره مسافرون ومقيمون فمن الذين يقدمهم 152
386 كيفية تقديم الحاضرين في المحكمة 153
387 إذا حضرا وادعى أحدهما على صاحبه فأجابه بأنه المدعى عليه وأنا المدعى 153
388 إن كان لجماعة على رجل حقوق فوكلوا من ينوب عنهم في الخصومة 154
389 المسألة بحالها، كيف يحلف المنكر 154
390 آداب في إحضار أهل الصيانات وأهل الابتذال 154
391 إذا كان المدعى عليه حاضرا أحضره الحاكم وإن كان غائبا لم يحضره إلا بعد ما إذا حرر المدعى دعواه 155
392 إذا كان المستعدى عليه امرأة كيف يحضرها 156
393 إذا كانت الدعوى في الوصية تسمع مجهولة ومعلومة 156
394 كيفية تحرير الدعوى وشرائطها 156
395 إذا تحررت الدعوى فهل للحاكم أن يطالب المدعى عليه بالجواب وبعد المطالبة فهل يحكم عليه به من دون مسألة المحكوم له؟ 157
396 كيفية القضاء إذا أنكر المدعى عليه وآدابه من مطالبة البينة وسماعها ومساءلة الشهود وتعديلها وجرحها 158
397 إذا سكت المدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر 160
398 إذا أراد الامام أن يولى قاضيا هل يولى مرتزقة أو متطوعة 160
399 يجوز للقاضي والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذنين أن يرتزقوا من بيت المال 160
400 جملة الكلام وضابطة الجواز في ذلك 161
401 * القضاء على الغائب * إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب سمع الحاكم دعواه 162
402 المسألة بحالها ولم يسأل الحكم بل قال اكتب به إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب 162
403 المسألة بحالها فسأله أن يحكم له كيف يحكم على الغائب 162
404 المسألة بحالها وكان المدعى عليه حاضرا في البلد ولم يحضر بعد 162
405 المسألة بحالها فحضر الغائب بعد الحكم 163
406 جملة الكلام في الحقوق التي يقضى بها على الغائب 163
407 كلام في شهادة الزور وأنه يجب بها التعزير والشهرة 164
408 إذا ترافع نفسان إلى رجل فرضيا به حكما 164
409 إذا نظر الحكم بينهما فمتى يلزم حكمه في حقهما 165
410 يجوز التحاكم إلى غير القاضي إلا في أربعة 165
411 إذا ترافع إلى القاضي خصمان وعلم الحاكم صدق المدعى فهل يحكم بعلمه 165
412 للامام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيره 166
413 موارد من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله 166
414 إذا ولى الامام قاضيا فهل لهذا القاضي أن يولى غيره؟ 167
415 القاسم والحاكم يخبران به سواء 168
416 فروع فيما إذا أخبر الحاكم حاكما غيره بعد عزله 168
417 كل من لا يقبل شهادته لم يصح حكمه له 169
418 إذا ترافع إليه خصمان يستحب أن يأمرهما بالمصالحة 170
419 إذا كان بين القاضي وبعض رعيته حكومة 170
420 * كتاب الشهادات * الاشهاد مأمور به بالكتاب والسنة والاجماع 171
421 الحقوق ينقسم في باب الشهادات إلى ثلاثة أقسام 172
422 هل الشهادة على البيع واجبة؟ 173
423 إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فاختلف الوارث والعبد 173
424 إذا قال له إن مت في رمضان فأنت حر ولآخر إن مت في شوال 173
425 قال لأحدهما إن مت من مرضى فأنت حر ولاخر إن برئت من مرضى 173
426 هل يحكم بالشاهد واليمين وشهادة المرأتين مع اليمين 174
427 حكم الحاكم تبع لشهادة البينة في الظاهر لا الباطن 174
428 إذا شهدت بزوجة امرأة زورا لم يجز وطيها للمشهود له 174
429 إذا شهدت على زوجها بأنه طلقها ثلاثا ولم يكن طلقها 174
430 يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال و... 174
431 لا يقبل في ذلك الموارد إلا أربعة 175
432 * فصل * * في شهادة القاذف * إذا قذف الرجل آخر فقال زنيت أو أنت زان فكيف يحقق ذلك 176
433 إذا حقق قذفه ووجب الحد على المقذوف ثم بان أنه لم يكن قاذفا 176
434 إذا لم يحقق قذفه تعلق بقذفه ثلاثة أحكام... 176
435 تقسيم المعاصي إلى ما يجب بها حق وما لا يجب 177
436 هل يجب الاعتراف بالمعاصي التي يوجب الحد؟ 178
437 كلام في التوبة الباطنة الحكمية 178
438 * فصل * * في التحفظ في الشهادة * لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به 180
439 كلام فيما يصير به عالما وأن العلم به من وجوه ثلاثة 180
440 ما يتحمل العلم به سماعا استفاضة أو مشاهدة 180
441 ما يحتاج إلى سماع ومشاهدة لتحمل الشهادة 182
442 هل تصح الشهادة على النكاح والولاء والعتق بالاستفاضة 182
443 كلام في شهادة الأعمى، وفيه فروع 183
444 يصح من الأعمى التحمل والأداء وهو أعمى ويصح الأداء دون التحمل 184
445 كلام في شهادة الأخرس 184
446 * فصل * * فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة * كلام في تحمل الشهادة وأنه فرض في الجملة 186
447 كلام آخر في أداء الشهادة وأنه أيضا من فروض الكفايات 186
448 هل يجوز شهادة العبيد وأهل الكتاب الذمي 187
449 أهل الأهواء ينقسم إلى ثلاثة أضرب: كفار وفساق وعدول 187
450 * فصل * * في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين * كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمين 189
451 هل الوقف يثبت بالشاهد واليمين أو بشاهدين عدلين فقط 189
452 إذا أقام المدعى شاهدا واحدا فهو بالخيار بين أربعة أشياء 190
453 ادعى جماعة على رجل أن أبانا مات وخلف عليك ألفا وفيه فروع 191
454 إذا مات وخلف وارثا وللميت دين على رجل ولقوم على الميت دين 191
455 إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت تعلق به حق لثالث 192
456 إذا مات وخلف تركة وعليه دين وفيه صور 192
457 إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز وأقام به شاهدا 193
458 إذا رمى رجلا بسهم فنفذ عنه وأصاب آخر فقتله 194
459 في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه أن الجارية أم ولدى 194
460 ادعى على رجل أنه وقف عليه هذه الدار وقفا مؤبدا وأقام به شاهدا 195
461 فروع أخر في المسألة هذه 196
462 خلف ثلاثة بنين وبنات وزوجة وأبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا علي وعلى أخوي صدقة محرمة وفيه صور 197
463 خلف ثلاثة بنين وغيرهم فادعى أحد البنين أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى أخويه وأولادهم ما تناسلوا وتوالدوا، فيه فروع 200
464 * فصل * * في موضع اليمين * كيفية التغليظ بالايمان وموارد ذلك 203
465 أصناف الحالفين وكيفية الحلف 204
466 إذا توجهت اليمين على مشرك كيف يحلف؟ 205
467 * فصل آخر * حلف الحالف اما أن يكون على فعل نفسه أو على فعل غيره نفيا واثباتا 206
468 إذا ادعى على رجل حقا فقال: قد أبرأتني أو قد برأت إليك منه 206
469 إذا ادعى عليه حقا في ذمته أو عينا في يده فقال كنت أقرضتك... 207
470 إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت فهل يقبل دعواه؟ 207
471 إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له هل يعتد بيمينه هذه؟ 208
472 صيغ الحلف وشرح فوائد عشرة في حديث الرسول صلى الله عليه وآله 208
473 إذا كان معه بينة فهل يحلف مع ذلك، فيه فروع 209
474 إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعى بينة بعد ذلك بالحق 210
475 إذا قال المدعى لا بينة لي صادقة فحلف المدعى عليه ثم أقام هو بينة 210
476 إذا نكل المدعى عن اليمين بعد نكول المدعى عليه ثم جاء بشاهد واحد 210
477 المسألة بحالها فرجع عن نكوله وقال: ردوا على اليمين لأحلف 211
478 إذا ادعى على رجل حقا بجهة خاصة فكيف يحلف المدعى عليه 211
479 * فصل * * في النكول عن اليمين * إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل فهل يحكم بنكوله فقط 212
480 خمس مسائل يحكم فيها بالنكول 212
481 ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها 214
482 كل حق يجب الجواب عن الدعوى فيه يستحلف المدعى عليه ويرد اليمين 214
483 إذا ادعى على العبد حق يتعلق ببدنه أو بمال 215
484 * فصل * * فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل * لا تقبل الشهادة إلا من العدول، وشرح العدل ومعناه 217
485 شهادة أهل الصنايع الدنية كالحارس والحجام والزبال... 217
486 روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أكذب الناس الصباغون والصواغون 218
487 ما يثبت به اسلام الشهود 218
488 كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها فلا تقبل شهادته 218
489 لا تقبل شهادة عدو على عدوه والعداوة ضربان 219
490 أما شهادة العدو لعدوه 219
491 في شهادة الوالد لولده والولد لوالده: نزلوا أو علوا 219
492 إذا أعتق الرجل عبده ثم شهد العبد المعتق لمولاه 219
493 انما يقبل الشهادة ممن كان الغالب على حاله السلامة والغلط نادر منه 219
494 تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر والصديق لصديقه 220
495 قال قوم أهل الأهواء على ثلاثة أضرب: 220
496 الخطابية لا تقبل شهادتهم بحال وإن اعتقدوا أن الكذب حرام 220
497 من يرى إباحة دم رجل وماله فهل تقبل شهادته عليه 220
498 كل من ذهب إلى شئ بتأويل محتمل لم ترد شهادته 220
499 حكم اللاعب بالحمام واللاعب بالشطرنج من دون عوض ورهن 221
500 حكم شارب الخمر والنبيذ والمسكرات 222
501 حكم سائر أنواع القمار من النرد والأربعة عشر والسدر 222
502 في شهادة المغنى وأنواع الغناء المحرم 223
503 جملة الكلام أن الأصوات على ثلاثة أضرب 223
504 حكم الدف عند النكاح والختان والحداء لحث الإبل 224
505 الشعر وإنشاده وروايته 225
506 الشعر وإنشاده وروايته 226 - 225 الغناء وحسن الصوت والترنم بالقرآن 226
507 معنى التحابب والعصبية 227
508 إذا كان الشاعر ينقص المسلمين ويؤذيهم ويتشبب بكرائمهم 227
509 شهادة ولد الزنا وفيه خلاف 228
510 إذا شهد صبي أو عبد أو كافر فردت ثم بلغ واعتق وأسلم فأعادها 229
511 إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين صار السامع شاهدا بالدين 229
512 إذا كان بين رجلين خلاف في المحاسبة فحضرا بين يدي شاهدين وتحاسبا 229
513 شهادة المختبئ لمن يعترف سرا وينكر جهرا وعلانية 229
514 إذا مات رجل وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت 229
515 المسألة بحالها، فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله 230
516 * فصل * * في الشهادة على الشهادة * كيفية التحمل لشهادة الأصل وشرائط ذلك 231
517 يصح التحمل بأسباب ثلاثة: الاسترعاء وسماع الشهادة عند الحاكم وسماع الشهادة معزاة إلى سبب 231
518 يجب عند أداء الشهادة أن يأتي على صفة التحمل وأسبابه الثلاثة 232
519 إذا قال لشاهد الفرع: أنا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا فاشهد أنت 232
520 بيان المواضع التي تقبل شهادة الفرع ويعمل الحاكم بها 232
521 إذا سمع الحاكم من الفرع، ثم قدم شاهد الأصل من سفره أو برأ من مرضه 233
522 هل تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادة 233
523 شهادة الفرع على شهادة الأصل لا يخلو من ثلاثة أحوال 234
524 ادعى عبدا في يد رجل فشهد شاهد أنه غصبه والاخر أنه أقر له بالغصب 234
525 في يد رجل جارية فاستولدها وادعى مدع أنها له غصبها منه 234
526 هلكت جارية في يد رجل فشهد شاهدان أنها غصب من زيد 235
527 إذا شهدا شاهدان عند الحاكم ثم إن المشهود عليه قذفهما 235
528 جملة الكلام في العدد الذي يثبت به شهادة الأصل 235
529 خمسة أقوال في الشهادة على الشهادة في الزنا 237
530 جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلاثة وعرض الرابع 238
531 إذا شهدوا كلهم ثم فسروا الزنا بما لا حد فيه 239
532 شهدوا بحق حد أو غيره فسمع الشهادة وماتوا قبل الحكم بها 239
533 إذا أقام المدعى بينة أشار الحاكم إلى المدعى عليه إن كان له جرح فليأت به 239
534 موارد تعريض الحاكم بالرجوع عن الاقرار 239
535 فروع فيما إذا اختلف الشهود في الوقت والموضوع 241
536 إذا شهدا عند الحاكم بحق وكانا عدلين ثم فسقا 244
537 إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة فسئل علانية فهل ترد شهادته 244
538 * فصل * * في الرجوع عن الشهادة * إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا فيه صور وفروع 246
539 إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه لا يجوز الحكم بشهادتهما 249
540 شهد أجنبيان أنه أعتق سالما وشهد وارثان أنه أعتق غانما 250
541 المسألة بحالها وشهد وارثان أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانم 251
542 شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان بأنه أوصى بعتق غانم 253
543 شهدت بينة بأنه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وقال عمرو: أحلف مع شاهدي 253
544 شهدت أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع وأوصى بعمرو 253
545 إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى بشاهدين، فقال العبد فرق بيننا، فيه فروع 254
546 المسألة بحالها، وقد أتى بشاهد واحد وقال لي شاهد آخرا آتيك به 254
547 إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وأتى بواحد وقال: احبس المدعى عليه 255
548 * كتاب * * الدعاوى والبينات * البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 256
549 تعريف المدعى والمدعى عليه لغة وشرعا 256
550 إذا ادعى على رجل حقا واستعدى الحاكم عليه، فهل يحضره الحاكم مطلقا؟ 257
551 إذا ادعى عينا يدهما معا عليها كالدار هما فيها والتصرف بينهما 257
552 تقديم بينة الداخل على الخارج 258
553 إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود 258
554 إن كان لأحدهما شاهدان وللاخر شاهد واحد وقال أحلف معه 259
555 لا تصح الدعوى إلا معلومة في سائر الحقوق إلا الوصية 259
556 الدعوى الذي لا يفتقر إلى الكشف كالاملاك المطلقة 259
557 الدعوى الذي لا بد فيه من الكشف القتل 260
558 الدعوى الذي اختلف فيه فهو النكاح، وفيه صور وكلام 260
559 إذا كان الدعوى في العقود كالبيع والصلح والإجارة 261
560 الدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين 261
561 * فصل * * في تعارض البينتين * إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لزيد والآخران أنها لعمرو 262
562 إذا قال أكريتني هذه الدار بمائة وقال المكري بل أكريتك هذا البيت منها 262
563 إذا تعارض دعواهما ولم يكن لهما بينة، فيه صور 263
564 المسألة بحالها وكان لأحدهما بينة 263
565 المسألة بحالها وكان لهما بينة معا، فيه أربعة أحوال 263
566 إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال الرجل ليست بملك لي بل هي لفلان 265
567 المسألة بحالها فقال المدعى: احلفوا لي هذا المقر أنه لا يعلم أنها ملكي 266
568 المسألة بحالها، وقد رد المقر له ما أقر به المدعى عليه 266
569 المسألة بحالها وقد أقر المدعى عليه بالدار لغائب معروف 266
570 صورة المحضر الذي يكتبه القاضي في هذه المسألة 268
571 إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان فيه صور 268
572 تنازعا دارا يدهما عليها معا وأقام كل واحد بينة 269
573 إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر الرجل وأقام المدعى بينة 269
574 رجلان ادعى أحدهما أن هذه الدار لي غصبتني عليها وأقام البينة بذلك وقال الاخر: الدار لي أقر صاحب اليد بها وأقام البينة 270
575 * فصل * * في الدعوى في الميراث * مات مسلم وخلف ابنين مسلما ونصرانيا واختلفا في حيازة الميراث 271
576 إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها له 272
577 المسألة بحالها فأقر صاحب اليد لواحد منهما 273
578 رجل مات مسلما وخلف ابنين وتركة فقال أحدهما كنت مسلما وأنت أسلمت بعد وفاته فيه صور 273
579 إذا هلك رجل وخلف أبوين وابنين مسلمين فاختلفوا 273
580 رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فاختلفوا 274
581 ادعى دارا وقال ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة فيه صور 274
582 مات رجل وادعى رجل أنه أخي وأنا وارثه لا وارث له غيرى 276
583 ماتت امرأة وابنها واختلف أخوها وزوجها في أيهما أقدم موتا 277
584 إذا خلف زوجة وابنا وهناك أمة اختلفا في ارثها 277
585 * فصل * * في الدعاوى في وقت قبل وقت * إذا تنازعا عينا: عبدا أو دارا أو دابة فادعى أحدهما أنها له منذ سنة وادعى الاخر أنها له منذ شهر فيه صور وفروع 279
586 تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأقام بينة وقال الاخر ملكي نتجتها 280
587 بايع ومشتريان تنازعا دارا فقال أحدهما: الدار لي اشتريتها من خالد بمائة، وقال الاخر أنا اشتريتها منه بمائة وأقام كل واحد بينة 280
588 بايعان؟ ومشتريان، قال الأول الدار لي اشتريتها من زيد بمائة وقال الاخر: اشتريتها من عمرو بمائة وأقام كل واحد بينة 283
589 المسألة بحالها، فأقر صاحب اليد لأحدهما 283
590 المسألة بحالها، وكل واحد منهما ادعى الملك والشراء ودفع الثمن وقبض الدار وأقام بذلك بينة 284
591 مشتر وبايعان صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان... 284
592 عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقام كل واحد بينة 286
593 ادعى جارية في يد غيره وأقام بذلك بينة أو ادعى أنها أمته 288
594 إذا كان في يده طفل لا يعبر عن نفسه مجهول النسب فادعاه مملوكا له 289
595 المسألة بحالها، وكان الطفل مميزا عاقلا غير بالغ 290
596 إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان... 290
597 دار في يد ثلاثة يدعون ثلثا ونصفا وسدسا فيه صور 291
598 دار في يد اثنين يدعى أحدهما الثلث والاخر الكل 292
599 دار في يد أربعة يدعون كلا وثلثا ونصفا وثلثين 292
600 إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل وأقام بينة أنها له منذ سنين 294
601 إذا خلف جارية وابنا وزوجة فتنازعا في الجارية: إرثا وصداقا 295
602 ادعى دارا في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو 295
603 إذا قال لفلان على ألف درهم وقد قضيتها 296
604 إذا اختلف المكرى والمكتري في شئ من الدار المكراة 296
605 إذا تنازعا مسناة بين نهر لرجل وضيعة لاخر 296
606 إذا تنازعا دارا يدهما عليها وادعى كل واحد منهما كله 297
607 إذا تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها والباقي في يد الاخر 297
608 إذا ادعى على رجل ألفا فقال المدعى صدقت البينة هي على إلى أجل 297
609 إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا انه مملوكهما 298
610 تنازع اثنان دارا في يد ثالث فقال أحدهما آجرته والاخر أودعته 298
611 إذا ادعى ثوبا وأقام بينة أنه نسج من غزل غزل من قطنه 298
612 أقام من في يده الدار بينة أنها ملكه والآخر أنها أودعها إياه 299
613 رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى بينة أنها ملكه منذ سنة وجاء آخر وادعى أنه اشتراها من المدعى منذ خمس سنين 299
614 رجلان تنازعا في شاة مسلوخة وفي يد كل واحد بعضها 300
615 رجلان في يد كل واحد شاة فادعى كل ما في يد صاحبه فيه صور 300
616 شاتان سوداء وبيضاء تنازعهما نفسان نتاجا 301
617 زيد ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة وأقام عمرو أن حاكما حكم بها له 301
618 صور وفروع في تعارض البينتين حالا وقديما 302
619 ادعى زيد عبدا في يد رجل وأقام بينة أن العبد كان في يديه أمس أو كان ملكا له أمس، فيه صور 303
620 * فصل * * في ذكر دعوى الولد * إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة فتنازعا في استلحاق ولدها 305
621 تقرير المسألة والحكم فيها بالبينة والقرعة والقافة 305
622 هل الالحاق يكون دينا ونسبا أو نسبا فقط 306
623 الشرائط المعتبرة في القافة 307
624 الأسباب التي يلحق بها الأنساب 307
625 إذا دخل بلد الاسلام مسلما وادعى نسب مجهول النسب 308
626 المسألة بحالها وكان على المدعى ولاء 308
627 * فصل * * في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان * إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل منهما كله لي فيه صور 310
628 إذا كان لرجل على رجل حق فهل له أن يأخذ من ماله مقاصة 310
629 المسألة بحالها وكان له بينة بحقه لكنه لا يقدر على استيفاء حقه 311
630 إذا قبض عينا ليبيعه ويأخذ حقه من ثمنه فهلكت العين 311