كتاب * (قتال أهل الردة) * إذا ارتد المسلم عن الاسلام إلى أي كفر كان، من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو زندقة أو جحد أو تعطيل أو عبادة الأوثان وإلى أي كفر كان لم يقر على دينه بوجه بل يجب قتله لقوله تعالى " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه " (1) وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، وروي عنه عليه السلام أنه قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
إذا ثبت هذا فإذا كان المرتدون في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب لإجماع الصحابة على ذلك، وإذا قوتل أهل الردة فمن وقع منهم في الأسر فإن كان عن فطرة الاسلام قتلناه على كل حال وإن لم يكن كذلك استتبناه وعندهم يستتاب على كل حال، فإن تاب وإلا قتلناه.
وأما الذراري نظرت، فإن ارتد وله ولد غير بالغ لم يتبع أباه في الكفر لقوله عليه السلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن كان الولد ولد بعد الردة، فإن كانت أمة مسلمة مثل أن ارتد وحده ولم تعلم فوطئها أو علمت فقهرها فحملت فالولد مسلم لقوله " يعلو ولا يعلى عليه " وإن ولد بين كافرين بأن ارتدا جميعا فأحبلها وهما مرتدان فالولد يلحقه.
وهل يسترق أم لا؟ قال قوم يسترق لأنه كافر ووالداه كافران كالكافر الأصلي وقال آخرون لا يسترق لأن الولد يتبع أباه وإذا لم يسترق أبوه فكذلك الابن وهو الأقوى عندي وسواء ولد في دار الاسلام أو في دار الحرب وقال بعضهم إن كان ولد في دار الاسلام لم يسترق وإن ولد في دار الحرب استرق.