إذا عقد على ذات محرم كأمه وبنته وعمته أو امرأة أبيه أو ابنه أو تزوج بامرأة لها زوج أو وطئ امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه الحد عندنا، وقال قوم لا حد عليه في شئ من هذا.
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه وقال قوم لا يجوز وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا لأنا قد بينا أن البينة تبدء برجمه، وإن كان ما يوجب الحد فالأول أقوى.
إذا كمل شهود الزنا أربعة ثبت الحد بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس وتفريقهم أحوط عندنا، وقال بعضهم: إن شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد وإن كانوا في مجالس فهم قذفة يحدون.
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة الباب واحد لم يثبت الزنا على المشهود عليه لأن الشهادة ما تكاملت، أما من لم يشهد فلا شئ عليه، وأما الذين شهدوا فهل عليهم الحد أم لا؟ قال قوم: عليهم الحد، وقال بعضهم لا حد عليهم، والأول أظهر عندهم، والثاني أقيس، والذي يقتضيه مذهبنا أن عليهم الحد، وعلى ما يحكون أصحابنا في قضية المغيرة لا حد عليهم.
فأما إن شهد الأربعة لكن ردت شهادة واحد منهم لم يخل من أحد أمرين إما أن يرد بأمر ظاهر أو خفي فإن ردت بأمر ظاهر مثل أن كان مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق فإن حكم المردود شهادته قال قوم يجب عليه الحد، وقال آخرون لا يجب وكذلك اختلفوا في الثلاثة إذ لا فصل بين أن لا يشهد الرابع وبين أن ترد شهادته بأمر ظاهر لا يخفى على الثلاثة، والأقوى عندي أن عليهم الحد وإن كان الرد بأمر خفي قبل أن بحث الحاكم عن حاله، فوقف على باطن يرد به الشهادة فالمردود الشهادة قال قوم لا حد عليه وهو الأقوى، والثلاثة قال قوم لا حد عليهم أيضا وهو الأقوى عندي و منهم من قال عليهم الحد لأن نقصان العدالة كنقصان العدد والأول أقوى، لأنهم غير مفرطين في إقامتها فإن أحدا لا يقف على بواطن الناس، فكان عذرا في إقامتها فلهذا لا حد.
ويفارق هذا إذا كان الرد بأمر ظاهر لأن التفريط كان منهم فلهذا حدوا عند